سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ٤ لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح
و الدواء المتنجس الموضوع عليه و العرق المتصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجية اذا وصلت إليه و تعدت الى الاطراف فالعفو عنها (١) مشكل فيجب غسلها اذا لم يكن فيه حرج.
[مسألة ٢: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو]
(مسألة ٢): اذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها (٢) و لا عفو كما انه كذلك اذا كان الجرح مما لا يتعدى، فتلوثت اطرافه بالمسح عليها بيده، او الخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
[مسألة ٣: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة]
(مسألة ٣): يعفى عن دم البواسير (٣) خارجة كانت أو داخلة، و كذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه الى الظاهر.
[مسألة ٤: لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح.]
(مسألة ٤): لا يعفى عن دم الرعاف (٤) و لا يكون من الجروح.
(١) اقتصارا على القدر المتيقن من المدلول الالتزامي بعد ما كان لبيا.
(٢) لما تقدم و يدل عليه أيضا ما قرّبناه في مفاد موثق عمار من ان مسح اليد بالحائط أو الارض لازالة عين النجاسة، غاية الامر تطهيرها في الصلاة متعذر جعل في حكم الجرح بعد ان كان تنجس الزائد عن الجرح مما لا بد منه بانفجار الدم.
(٣) قد يشكل ادراجها بما تقدم في المتن من خروج غير المتعارف عن نطاق الادلة و من لزوم الشدّ في المواضع المتعارف شدّها، و البواسير بتعارف التوقي عنها بالخرقة و نحوها كالحيض و الاستحاضة بالكرسف، نعم ذلك في المستفحلة التي ينزف منها الدم باستمرار، و أما الضئيلة التي كالقروح لا سيما الخارجة فهي بحكمها في عدم التوقي عنها.
(٤) لعدم صدق العنوانين الواردين عليه، نعم قد تنشأ القرحة و الجرح داخل اخشية الانف لكنه لا يسمى الدم الخارج حينئذ رعافا، بل دم قرحة أو جرح كما هو التباين بين دم العذرة و الاستحاضة في المرأة، غاية الامر ان تعديه عن موضع ظاهر الانف الى الثياب قد يكون من التعدي غير المتعارف فيجب غسله.