سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧ - فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة
[فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة]
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني (١) أو البينة العادلة (٢) و في كفاية العدل الواحد اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط و تثبت أيضا بقول صاحب اليد [٣] بملك أو اجارة أو اعارة أو امانة، بل أو غصب.
وقع في نفسك» [١].
و موثق حفص عنه عليه السّلام قال: «ما أبالي أبول أصابني أو ماء، اذا لم اعلم» [٢]، مع ان الاصابة مفروضة، و غيرها من روايات الباب الذي عقده في الوسائل لقاعدة الطهارة، و غيرها في الابواب المختلفة.
و أما التمسك لعدم وجوب الفحص بالإطلاق في القاعدة، فهو انما يتم بعد عدم مقيد عقلي أو شرعي في مطلق موضوعات الاحكام.
(١) لحجيته الذاتية العقلية أو العقلائية، نعم على الثاني يمكن الردع عن حجية بعض افراده كعلم الوسواسي، أو العلم الناتج عن مقدمات غير حسية في المقام.
(٢) تقدم الكلام مفصلا في عموم حجيتها [٣]، و كذلك التفصيل في حجية خبر الواحد [٤] فراجع.
(٣) تقدم أيضا البحث عن عموم حجيتها بحسب الموارد اجمالا [٥]، الا انه بقي بعض المسائل:
تنبيهات لقاعدة اليد الاولى: عمومها لموارد الاستيلاء المذكورة في المتن، و يشهد له ما قدمناه من كون
[١] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٣٨ حديث ١.
[٢] المصدر: حديث ٥.
[٣] سند العروة ٢/ ٢٤٠.
[٤] سند العروة ٢/ ٢٥٥.
[٥] سند العروة ٢/ ٢٤٠- ٢٥٥.