سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - مسألة ١ ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي (١) اذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه
[مسألة ١: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي (١) اذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه]
(مسألة ١): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي (١) اذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه و هو الاحوط و ان كان الاقوى طهارته.
النفس.
حكم العصير العنبي (١) كما هو ظاهر العلامة في المختلف، الا ان الشهيد في الذكرى قال «انه لم يقف لغير الفاضلين و ابن حمزة على قول بالنجاسة، و لا نصّ على نجاسة غير المسكر و هو منتف هنا».
و الحال كما ذكره «قدّس سرّه» ففي المبسوط و النهاية و الكافي و المهذب و السرائر اقتصر في تعداد النجاسات على الخمر أو الشراب و المسكر و الفقاع، الا ان يحمل كلامهم على دخول العصير المغلي في المسكر بناء على كون ذلك وجه تحريمه و ان كان اسكاره خفيا.
و قيّده في المعتبر بالاشتداد، و كذا غيره من القائلين بالنجاسة و فسّر الاشتداد بالثخانة و الغلظة و اخرى بالغليان نفسه، و هو خلاف الظاهر، و ثالثة بقذف الزبد، و رابعة بالشدة المطربة، و هو على الاخيرين يكون مسكرا و لو بدرجة ابتدائية، اذ هو يزداد بالترك جودة كما في الرواية و نقل المخللين.
الاقوال في المسألة اما الاقوال عند الطبقات المتأخرة:
فالاول: النجاسة مطلقا سواء غلى بالنار أو بنفسه، اما لدعوى كونه مسكرا خفيا- و انه مفاد أدلة تحريمه كما مال إليه صاحب الجواهر- أو للروايات الخاصة و يطهر بذهاب ثلثه.
الثاني: نجاسة خصوص الغالي بنفسه و الذي نشّ بحرارة الهواء أو الشمس دون المغلي بالنار، كما ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة و يظهر من عبارة النهاية و السرائر، لاطلاق تحريم الذي غلى بنفسه و تخصيص المغلي بالنار بالجواز عند ذهاب ثلثه،