سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - مسألة ٤ من شك في اسلامه و كفره طاهر
النواصب.
[مسألة: ٤ من شك في اسلامه و كفره طاهر]
(مسألة: ٤) من شك في اسلامه و كفره طاهر (١)، و ان لم يجر عليه سائر احكام الاسلام.
و هو يحتمل إرادة ادراجه في كفر الهتك أو كفر النصب، و ذهب الى نجاسة الساب في كشف الغطاء، و في الجواهر ينبغي القطع بكفره للهتك عند التأمل، و لا يخلو الامر بقتله من كل من سمعه عن دلالة على ذلك و ان كان هو حدا من الحدود كما هو الحال في حدّ المرتد للارتداد، و لا ريب فيه ان ظهر انه للمعاندة اذ هو انكار للاصل الثاني.
المشكوك اسلامه و كفره (١) هذا فيما لو لم تقم أمارة على اسلامه أو كفره، ككونه في دار الاسلام أو دار الكفر مما تكون الغلبة فيه أمارة على ذلك، و فيما لو لم يكن معلوما حالته السابقة و لو للتبعية فانه حينئذ يستصحب اسلامه أو كفره.
و دعوى: كون الحكم للتبعية تنزيليا لا حقيقيا كي يستصحب [١].
مدفوعة: كما تقدم في التبعية من انها من الحكم بالموضوع الذي هو معنى اعتباري انشائي لا من التنزيل و الالحاق الدلالي فراجع.
و أما: تقريب الاستصحاب في من ولد على الاسلام بانه يحكم باسلامه بعد البلوغ بمجرد عدم الجحود و الانكار من دون لزوم الاقرار بالشهادتين [٢] كما هو مورد السيرة القطعية و مفاد رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن شك في اللّه «... انما يكفر اذا جحد» [٣]، و نحوها رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا» [٤].
فغير تام: حيث ان السيرة المزبورة مع وجود الامارات على الالتزام بالاسلام
[١] بحوث في شرح العروة ٣/.
[٢] التنقيح ج ٣/ ٨٨.
[٣] الوسائل: أبواب مقدمة العبادات باب ٢.
[٤] أبواب حد المرتد ب ٦.