سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٧ - الطائفة الثالثة
..........
و منها: ما عن حنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقرّ به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أ يرثه قال: نعم» [١].
و منها: موثقة حنان بن سدير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات، و لم يدع وارثا، قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت:
فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثم مات النصراني و ترك مالا، لمن يكون ميراثه؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة» [٢].
و في هذه الرواية عدة دلالات منها تحقق الانتساب لاطلاقه عليه السّلام البنوة عليه بالإضافة الى الأب و الام و تبعيته في الملة للوالدين و ان كان من زنا، و تبعيته لا شرف الابوين في الملة، وارث ابن الزنا من أبيه النصراني اما لقاعدة الالزام أو لقصور دليل المنع عن هذا الفرض.
و منها: موثق اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام: «ان عليا عليه السّلام كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه أمه، و أخواله، و اخوته لامه، أو عصبتها» [٣].
و قد ذهب الى إرثه من الام ابن الجنيد و الصدوق و الحلبي، و لكن المشهور أعرضوا عنها.
الطائفة الرابعة عدة من الروايات المستفيضة في أن الناس لا يدعون بأسماء آبائهم يوم القيامة إلا الشيعة و قد عقد في البحار [٤] بابا لذلك:
منها: ما عن العلل للصدوق «قدّس سرّه» صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ان اللّه تبارك و تعالى يدعوا الناس يوم القيامة اين فلان بن فلانة سترا من اللّه عليهم».
و منها: ما عن أمالي الشيخ الطوسي «قدّس سرّه» مسندا عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السّلام
[١] المصدر: حديث ٧.
[٢] المصدر: حديث ٨.
[٣] المصدر: حديث ٩.
[٤] البحار ج ٧/ ٢٣٧.