سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - مسألة ٢٢١ إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
..........
اصابا منه ما اصابا و عليه الحج من قابل)) [١] و ظاهرها وجوب التفريق في الحجة الأولى من دون التعرض للحجة الثانية.
و مثلها صحيح زرارة قال سألته ... قال: ( (.. و ان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي احدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتى ينقضا نسكهما و يرجعا إلى المكان الذي اصابا منه ما اصابا)) [٢] و صريح هذه الرواية وجوب التفريق في كلتي الحجتين و لا ينافيها الرواية السابقة و نظائرها مما لم يتعرض لوجوب التفريق في الحجة الثانية. نعم ظاهرها شرطية المرور على المكان الذي احدثا فيه.
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الحج، ٤جلد، موسسة ام القرى للتحقيق و النشر - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٢٦ ه.ق.
مثلهما صحيح الحلبي عن أبي عبد الله في حديث ... و يفرق بينهما حتى ينفر الناس و يرجعا إلى المكان الذي اصابا منه ما أصابا. قلت: أ رأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى ارض اخرى يجتمعان؟ قال: ( (نعم)) .. الحديث [٣]. و هي صريحة في اشتراط التفريق في الحجة الثانية في سلوك نفس الطريق و مثله في خصوص ذلك رواية محمد بن مسلم [٤]. و مثل هذه الروايات صحيحة سليمان بن خالد [٥].
و منها: ما دل على ان منتهى التفريق هو بلوغ الهدي محله، كصحيح معاوية
[١] أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣، ح ٢.
[٢] نفس الباب، ح ٩.
[٣] نفس الباب، ح ١٤.
[٤] الأبواب المزبورة ب ٣/ ١٥.
[٥] أبواب كفارات الاستمتاع ب ٤، ح ١.