سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٢٣٧ يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل
..........
الحكومة كما اعترف به غير واحد.
الثانية عشر: قد ورد في عدّة روايات في الميت المحرم النهي عن كلّ من الطيب و الحنوط مما يدلل على إرادة مطلق الطيب من النهي، لا خصوص الكافور، إذ يستحب في الميت ذريرة الطيب من غير الكافور، و يكره ذريرة المسك و نحوها في غير الإحرام مما يدل على عموم الطيب المنهي عنه.
الثالث عشر: إن المسألة مطروحة بين الفريقين و هي مدار تشويش في ضابطة الموضوع، و يشير إلى ذلك [١] ما في الخلاف مسألة ٨٨ حيث افتى العامة بثبوت الفدية في كل شيء يتخذ منه الطيب خلافاً للخاصة كما يلاحظ ذلك بمراجعة كتبهم، فمع فرض كون المسألة بهذا الحال من الاختلاف يكون قرينة منضمة إلى ظهور النهي عن الطيب المشدّد على العموم. فهو مدعاة للحيطة عن مس كلّ ذي رائحة طيبة أعم من الذي يكون في ذاته كذلك أو أنه اتخذ و استخلص.
و لك ان تقول: أن الحصر في الأربعة أي فيما هو طيب بذاته هو حصر للكفارة بذلك تعريضاً للعامة حيث عمموها، دون عموم موضوع الحرمة و إلا لما ورد بلسان العموم.
[١] لاحظ: ب ٤٠ من أبواب تروك الإحرام.