سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨ - مسألة ٢٣٧ يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل
..........
الثانية: ما دلّ على حصر المحرم من الطيب في الأربعة أو الخمسة أنواع.
منها ذيل صحيح معاوية بن عمار المتقدم و هي العمدة في هذه الطائفة، عنه قال: ( (و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة)) [١].
و منها مرسل الصدوق قال: قال الصادق: ( (يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك و العنبر و الزعفران و الورس))، و كان يكره من الادهان الطيبة الريح [٢].
و منها صحيحة عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الطيب: ( (المسك و العنبر و الزعفران و الورس)) [٣]
و منها صحيحة بن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال: ( (الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود)) [٤].
و قد وقع الكلام في كيفية الجمع بين الطائفتين فذهب صاحب الجواهر إلى الاعتماد على الطائفة الأولى العامة لكثرتها فلا يرفع اليد عنها مقابل صحيحة معاوية بن عمار و التي هي العمدة في الحصر و التخصيص. و قال آخرون أن الطائفة
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ١٨، ح ٨ و ١٤.
[٢] أبواب تروك الإحرام، ب ١٨، ح ١٩.
[٣] نفس الباب، ح ١٦. و ذكر في أبواب آداب الحمام عن الكليني، و ذكر العود مكان الورس ب ٩٧، ح ٢.
[٤] ب ١٨، ح ١٥.