سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٧ - مسألة ٢٣٧ يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل
..........
صاحب النوادر و لم يستثنه القميون. و أما سهل فالأمر فيه سهل.
و منها موثق سدير قال: قلت لأبي جعفر: ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: ( (لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئاً من زعفران، و لا يطعم شيئاً من الطيب)) [١].
و منها صحيح الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال: ( (المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، و لا يمسك على انفه من الريح الخبيثة)) [٢].
و منها مفهوم صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال سألته عن الحناء. فقال: ( (ان المحرم ليمسه و يداوي بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس)) [٣].
و منها صحيح آخر لمحمد بن مسلم عن أحدهما في قول الله عز و جل: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ حفوف الرجل من الطيب [٤]. و كذا روايات تجنب الميت الطيب كما في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله و غيره و يجنب الحنوط أيضاً [٥] و غيرها من الروايات المطلقة الدالة مطابقة أو مفهوماً على عموم المنع عن الطيب مما يجده المتتبع في الأبواب [٦].
[١] نفس الأبواب، ح ٢.
[٢] أبواب تروك الإحرام، ب ٢٤، ح ١.
[٣] أبواب تروك الإحرام، ب ٢٣، ح ١.
[٤] أبواب تروك الإحرام، ب ١٨، ح ١٣.
[٥] أبواب غسل الميت، ب ١٣.
[٦] أبواب تروك الإحرام من أبواب ١٨ إلى ٢٧، و أبواب بقية الكفارات ب ٤.