سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - مسألة ٢٣٧ يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل
..........
زيادة. و اتق الطيب في زادك، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و بصدقة بقدر ما صنع، و انما يحرم عليه من الطيب أربعة اشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة إلّا المضطر على الزيت أو شبهه يتداوى به [١]. و قد رويت هذه الرواية بطرق مختلفة و ألفاظ متعددة [٢].
و منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله قال: ( (لا يمس المحرم شيئاً من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه- يعني من الطعام-)) [٣].
و منها صحيحة محمد بن إسماعيل- يعني ابن بزيغ- قال: رأيت ابا الحسن كُشف بين يديه طيب ينظر إليه و هو محرم فأمسك بيده على انفه بثوبه من ريحه [٤].
و منها مصححة النضر ابن سويد عن أبي الحسن قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب قال: ( (تلبس الثيات كلها إلّا المصبوغة بالزعفران و الورس ... و لا تمس طيباً ..)) [٥] و اشتمال السند على منصور بن عباس غير ضائر بعد كونه صاحب كتاب، و قد روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري القمي
[١] نفس المصدر، ح ٨.
[٢] نفس الباب، ح ٩ و ١٤.
[٣] نفس الباب، ح ١١.
[٤] نفس الباب، ح ١.
[٥] الكافي ٣٤٤: ٤، الوسائل أبواب تروك الإحرام، ب ١٨، ح ٧.