سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - مسألة ٢٢١ إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
..........
و مثلها رواية علي بن أبي حمزة قال سألت ابا الحسن ... و إن كان استكرهها. قال: ( (فعلية بدنتان ..)) [١].
و في صحيح سليمان ابن خالد و إن كانت المرأة لم تُعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء [٢] و مثلها صحيح الحلبي [٣]
ثمّ ان انتفاء الكفارة عن المرأة على وفق القاعدة أيضاً، و أما لو كانت هي مكرهة- بالكسر- و الرجل مكرَه- بالفتح- فانتفاء الكفارة عنه على مقتضى قاعدة رافعية الاستكراه. و أما تحملها للكفارة عنه فلا دليل عليه، كما هو الحال في باب الصوم نعم لو كان الزوج المكرِه بالكسر- محلًا فتحتمل عنها الكفارة لظهور النصوص السابقة في كون موضوع التحمل كونها محرمة. مضافاً إلى خصوص موثق إسحاق بن عمار المتقدم قال: قلت لأبي الحسن موسى: عن رجل وقع على أمة له محرمة ... الحديث [٤].
و نظير البحث في المقام التعميم في باب الصوم.
ثمّ إن فساد الحج و العمرة يأتي فيه القولان و ثبوت الكفارة على الجماع الظاهر عدم اختصاصه بجماع الحليلة بل يعم الزنا لظهور أخذ المرأة و الاهل في الروايات من باب الغلبة. و يؤيده أخذ مطلق الرفث في صحيح على بن جعفر
[١] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ٤، ح ٢.
[٢] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ٤، ح ١.
[٣] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ٣، ح ١٤.
[٤] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ٨، ح ٢.