سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥ - مسألة ٢١١ في قتل اليربوع و القُنفُذ و الضّب و ما أشبهها جدي
..........
على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمتاً [١] فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك)) [٢]، مثلها صحيحة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله أهدي لنا طيراً مذبوحاً بمكة فأكله أهلنا فقال: ( (لا يرى به أهل مكة بأساً قلت: فأي شيء تقول أنت؟ فقال عليهم ثمنه)) [٣]. إلّا ان الصحيحة لم يقيد موردها بأكل المحرم.
و منها ما كان بلسان الفداء كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( (عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعاً و هم حرم ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملًا)) [٤].
و مثلها الروايات الواردة في الاضطرار للصيد إنه يأكله و يفديه [٥] و مثلها أيضاً الصحيح إلى ابن عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله قال: قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أ يطعمه أم يطرحه قال: ( (يكون عليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال يدفنه)) [٦].
و لا تعارض هذه الرواية بالروايات الدالة على جواز أكل المحلّ مما اصطاده
[١] و في موضع آخر (قيمة قيمة).
[٢] أبواب كفارات الصيد، ب ١٨، ح ٣.
[٣] أبواب كفارات الصيد، ب ١٠، ح ٢.
[٤] أبواب كفارات الصيد، ب ١٨، ح ٢.
[٥] أبواب كفارات الصيد، ب ٤٣.
[٦] أبواب تروك الإحرام، ب ١٠، ح ٣.