سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٠
الخامس: المقدار اللازم من الطعام مدّ ٣٧
السادس: الصيام ستون يوماً أم ثمانية عشر يوماً ٣٧
كفارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه ٤٤
البحث في مقامين ٤٤
الأول: في مماثلة كفارة الأكل لكفارة الصيد ٤٤
الثاني: في تكرر الكفارة بهما ٤٤
تكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأ ٤٩
٢- مجامعة النساء ٥٣
إذا جامع المحرم في مطلق العمرة، أو خصوص عمرة التمتع ٥٤
إذا جامع المحرم للحج امرأته ٦٠
تشتمل المسألة على أربع جهات ٦٠
الجهة الأول: في ثبوت الكفارة ٦٠
الجهة الثانية: وجوب إتمام الحج الذي بيده ٦١
الجهة الثالثة: وجوب الحج عليه من قابل ٦١
الجهة الرابعة: وجوب التفريق بينهما من موضع الجماع ٦١
الجهة الخامسة: لو أكره الزوج زوجته ٦٤
٣-- تقبيل النساء ٧١
لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ٧١
لو قبّل المحرم زوجته بعد طواف النساء و قبل صلاته ٧٣
٤- مس النساء ٧٦
لا يجوز للمحرم مسّ زوجته بشهوة ٧٦
٥- النظر إلى المرأة و ملاعبتها ٨٠
إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني فعليه كفارة بدنة ٨٠