سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٨ - مسألة ٣٤٠ يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة
..........
أحبّ اليّ من ان يقضي حق صاحبه، و كذا في طريق الشيخ و هو محمول على عدم ضيق وقت الحاجة و إلا فما ورد في الطواف الذي هو اكثر ضيقاً من السعي دال على خلاف ذلك.
ثم ان الاطلاق في الصحيح الأول انما ه- و بلحاظ الحكم التكليفي و أما الوضعي و هو صحة البناء على ما أتى به من الاشواط فالمدار فيه على تجاوز النصف الأول لكبرى الموالاة. مضافاً إلى خصوص مصحح زرارة قال سألت ابا عبد الله عن رجل طاف بالبيت أسبوعاً طواف الفريضة ثمّ سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط، ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثمّ غشي أهله قال: يغتسل ثمّ يعود و يطوف ثلاثة اشواط و يستغفر ربه و لا شيء عليه)) [١] و هو دال على جواز البناء بعد الاربعة في السعي لمن خرج لقضاء حاجته.
الثاني: جواز قطع السعي لأداء الصلاة و قد تقدمت جملة من الروايات في ذلك [٢] و ذكرنا ان جملة مفادها لا إطلاق فيه بنحو ينافي الموالاة في السعي، إما لعدم كون الخروج من المسعى و ان عليها مسجد او لكون الخروج يسيراً زمناً بغير فاصل مكاني بعيد.
[١] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ١١، ح ٢.
[٢] أبواب السعي، ب ١٨.