سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٠ - مسألة ٣٣٦ لو بدأ بالمروة قبل الصفا
..........
التاسع لم يقصد به البدأة بل اتي به ملحقاً بالسعي الأول و مع ذلك اعتد به كمبدا سواء حمل الفرض على خصوص العامد او الساهي او كلاهما.
و مثلها صحيح محمد بن مسلم [١] الواردة في كل من الطواف و السعي و انه ان زاد شوطاً ثامناً انه يتمه اسبوعاً ثانياً و قد افتى المشهور بمضمونها في كل من الطواف و السعي و نظيرها ايضا صحيح هشام بن سالم الوارد فيمن زاد سهواً اسبوعاً كاملًا انه يعتد بسبعة و يطرح الباقي بناء على ما مال إليه الشهيد في الدروس من كون الواجب هو الثاني نظير القران في الطواف فالبدأة قهرية لا قصدية و لك أن تقول ان ذات الجزء المتقدم قصدي لا وصف البدأة و التقدم.
و بعبارة ثالثة: انه لو سلم أن البدأة قصدية فيكفي في قصديتها قصدها بقاء.
الرابع: ان صحيحتي معاوية الآمرة بالطرح هي ذيل لرواية صدرها في الزيادة و قد امر فيها بالطرح للبعض لا للكل [٢]. و قد تقدمتا في الدليل الثالث فيستفاد من السياق أن الطرح أعم من الكل و البعض.
الخامس: ان الطرح مادة تناسب اسقاط شيء من شيء و ان كان ذلك يوجب تقيد متعلق الطرح الا انه يغاير الاعادة لا محالة.
السادس: ان التعليل بالاخلال بالترتيب ظاهر في أنه هو منشأ البطلان دون مانعية البدأة بالمتأخر في نفسها.
و يستدل للقول المشهور- الأول- أمور:
[١] أبواب السعي، ب ١٣، ح ١.
[٢] أبواب السعي، ب ١٢، ح ١.