سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - مسألة ٢٠٢ الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البرّي
..........
و يدل عليه صحيح أبي بصير البختري عن أبي عبد الله قال: ( (تذبح في الحرم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج)) [١] و في صحيح حريز عن أبي عبد الله قال: ( (المحرم يذبح ما حلَّ للحلال في الحرم ان يذبحه و هو في الحلّ و الحرم جميعاً)) [٢] و في حسنة أو مصححة أبي بصير عن أبي عبد الله قال: (لا يذبح بمكة إلّا الإبل و البقر و الغنم و الدجاج) (* [٣]) [٤] و ظاهره حصر الحلية في الأربعة لا مطلق عنوان الحيوان الأهلي و لعل وجه التعميم في الكلمات كون الحرمة مناطة بالصيد و هو غير صادق على مطلق الأهلي كالحمار و الفرس نعم عبارة المحقق في الشرائع استثنى خصوص النعم و الدجاج، و يعضد ذلك صحيح معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد انما الصيد ما كان بين السماء و الأرض، قال و قال أبو عبد الله ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم و ما صف منها فليس لك أن تخرجه من الحرم) [٥] فتعليله بالحلية بنفي الصيد ظاهر في تعميم الحلية و اناطة الحرمة بعنوان الصيد و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله التعليل لحلية الدجاج الحبشي بقوله
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ٨٢، ح ١.
[٢] نفس المصدر السابق، ح ٢.
[٣] ( (و رواه الصدوق بسند صحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير قريب منه الفقيه ١٧٢: ٢، ح ٧٥٥، و الوسائل أبواب التروك، ب ٨٢، ذيل ح ١.
[٤] نفس المصدر السابق، ح ٥.
[٥] أبواب كفارات الصيد، ب ٤١، ح ٢.