سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤ - شرائط الطواف
..........
صحة النسك [١] مع نسيانها في مطلق الخلل من جهة الموضوع أي غير العمد أو لا؟
و ظاهر كلمات المشهور ناصة على اعادة الحج في العامد حتى انه قد استظهر من تقييدهم بالعامد خصوص العالم و احتيج في تعديته إلى الجاهل إلى الاستدلال بالرواية المتقدمة أو تصريح بعضهم كالشيخ، فلا يظهر من كلماتهم في المقام بطلان النسك بالترك غير العمدي و ان كان بسبب الجهل بالموضوع كجهله بوجود الحاجب على اعضاء الوضوء فطاف بغير طهارة
و قال الشيخ في الخلاف [٢] لو طاف على غير وضوء و عاد إلى بلده رجع و أعاد الطواف مع الامكان فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه- إلى أن قال- دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط.
و ذكر المحقق الاردبيلي في مسألة الطواف في الحجر انه بمنزلة تركه و ان البطلان مخصوص بالعامد دون غيره [٣].
قال العلامة في التذكرة في ذيل مسألة الشك في الطواف ( (تذنيب و لو تحلل من إحرام العمرة ثمّ أحرم بالحج و طاف و سعى له ثمّ ذكر انه طاف محدثاً أحد الطوافين و لم يعلم انه طواف عمرة التمتع أو طواف الحج قيل يطوف للحج و يسعى له ثمّ يعتمر بعد ذلك عمرة مفردة، و يصير حجة مفردة، لاحتمال أن يكون في طواف العمرة فيبطل و قد فات وقتها، و أن يكون للحج، فيعيده فلهذا اوجبنا عليه
[١] أبواب الطواف، ب ٣٢ و ب ٥٨.
[٢] مسألة: ١٣١ من كتاب الحج المجلد ٣٢٤: ٢.
[٣] مجمع الفائدة ٨١: ٧.