سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٢٨٣ إذا وجبت على المحرم كفارة لاجل الصيد في العمرة
..........
العقول [١] و رواه المفيد في الارشاد و رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عنه و سياقه و ان كان في الصيد إلّا انه قابل لتقريب الاطلاق.
و المحصل مما تقدم من الطوائف الثلاث تعين كفارة الصيد في العمرة بمكة و كفارة الصيد للحج بمنى. و أما كفارة غير الصيد فيتخير بين مكة و منى في العمرة فيما لو تعقبت بالحج و إلّا ففي مكة و يتعين منى في كفارات الحج، ثمّ ان هذا التعين عبارة عن وجوب الفورية التكليفية فلو عصى أو غفل و أخّر فيجزيه التكفير و الذبح حيث شاء في كفارة غير الصيد و أما كفارة الصيد فيجزيه في غير الحرم ان لم يتمكن في الحرم كما في موثقة يونس بن يعقوب و غيرها المتقدمة، كما انه قد تقدم أن الهدي إذا تعين أثناء النسك بإن اشتراه و اتخذه فيجب نحره في الحرم و يكون من قبيل هدي السياق الذي دلت الآية على لزوم ذبحه في محله من الحرم.
الطائفة الرابعة: ما دل على لزوم كفارة الصيد حيث صاد.
كصحيحة معاوية بن عمار قال: ( (يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه)) [٢]
و صحيح محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جيء به و هو في الحرم محل قال ( (إن أصاب منه شيء فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه)) [٣].
[١] أبواب كفارات الصيد، ب ٣، ح ٢.
[٢] أبواب كفارات الصيد، ب ٥١، ح ١.
[٣] أبواب كفارات الصيد، ب ١٠، ح ١٠.