سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٢٨٣ إذا وجبت على المحرم كفارة لاجل الصيد في العمرة
..........
بمقتضى ما تقدم من الطائفة الأخرى لو ترك ذلك أي فعل الاهداء و التصدق به لبيت الله الحرام فيبقى عليه لزوم الدم إذا رجع إلى أهله و التصدق به على الفقراء و يكون ذلك قضاءً قد فات منه بعض الواجب
و بذلك يتم الاستدلال بالآية في الصيد على انها دالة على لزوم الذبح بالحرم فيمكن التفصيل بين الصيد و غيره بأن الواجب في كفارته الاهداء بخلاف ما ورد في كفارة غير الصيد بالتعبير ( (ان عليه دم)) من دون عنوان الهدي أو الاهداء.
و كذلك الحال ل- و اتخذ هديا اداء لكفارة غير الصيد فيتعين عليه ذبحه في الحرم لحصول التصدق به لبيت الله الحرام.
و نظير رواية الكرخي صحيح معاوية بن عمار [١] و صحيح شعيب العقرقوفي [٢] و صحيح مسمع [٣] و صحيح معاوية بن عمار الأخر [٤]. فانها كلها واردة في تعين الذبح في الحرم مكة أو منى بعد تعين الهدي، و مثلها حسنة عبد الأعلى قال: قال أبو عبد الله ( (لا هدي إلّا من الإبل و لا ذبح إلّا بمنى)) [٥]. فان ظاهرها الحصر بالهدي لا مطلق الكفارة.
[١] نفس المصدر، ب ٤، ح ٢.
[٢] نفس المصدر، ب ٤، ح ٣.
[٣] نفس المصدر، ب ٤، ح ٥.
[٤] نفس المصدر، ب ٤، ح ٤.
[٥] نفس المصدر، ح ٦.