سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ٢٨٣ إذا وجبت على المحرم كفارة لاجل الصيد في العمرة
..........
و مثلها حسنة مسمع عن أبي عبد الله قال: ( (منى كله منحر)) [١]. و صحيحة حريز عن أبي عبد الله الواردة في كفارة كسر البيض قال ( (يتصدق به بمكة و منى)) [٢].
و صحيح محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال: ( (أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى)) [٣] و حمل الرواية على الاستحباب بقرينة موثق إسحاق و نحوه المتقدم في الطائفة الأولى في غير محله كما مرّ لان غاية مفاد موثق إسحاق هو الاجزاء لا الجواز مضافاً لكون مورده بعد تمام الاعمال أي لما لو أخر التكفير بعد قضاء النسك.
و الظاهر تعدي المشهور عن مورد التظليل لمطلق كفارة الحج معتضداً هذا التعميم بما مرّ من استفادة الفورية في الكفارة و عموم الآية من بلوغ الهدي محله و ان الكفارة من شرائط التوبة و يجب فيها الفورية مضافاً لما مرّ استظهاره من أن كفارة العمرة المفردة بل مطلقاً في الحرم مخيرة بين مكة و منى.
و في مرسلة الاحتجاج عن الريان بن شبيب في حديث الجواد في مجلس المأمون قال ( (و اذا اصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه و كان احرامه بالحج نحره بمنى و ان كان كان بالعمرة نحره بمكة)) [٤] و رواه عنه ابن شعبة في تحف
[١] نفس المصدر، ح ٧.
[٢] أبواب كفارات الصيد، ب ٩، ح ٧.
[٣] أبواب بقية كفارات الاحرام، ب ٦، ح ٣.
[٤] أبواب كفارات الصيد، ب ٣، ح ١.