سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ٢٧٥ إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه
..........
سألت أبا الحسن عن رجل نسي ان يقلم أظفاره عند إحرامه؟ قال يدعها قلت: فإن رجلًا من اصحابنا افتاه بأن يقلم اظفاره و يعيد إحرامه ففعل قال ( (عليه دم يهريقه)) [١] و الضمير يحتمل عوده للرجل المفتي فإن السؤال الثاني في الرواية انصب عليه كما يحتمل عوده للمحرم لكونه أقرب مرجع يعود عليه الضمير المستتر في ( (ففعل)) و على الاحتمال الثاني فثبوت الكفارة ندبي كما مرّ و على أي حال فثبوت الضمان على المفتي محل اشكال بالروايتين و من ثمّ حكي عن الشهيد في الدروس احتمال كونه في المقام من باب عموم ( (كل مفت ضامن)) الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [٢]. لكن الاستدلال بالقاعدة في مقامنا محلّ تأمل لأن المحرم المرتكب للتقليم لم تثبت عليه الكفارة لجهله بالحكم مع انه مبني على ثبوت القاعدة في غير الماليات من التكاليف المحضة المستلزمة للضمان المالي لا سيما ان القاعدة من صغريات قاعدة الاتلاف.
نعم قد يستأنس للمقام بثبوت الكفارة على الزوج في ما لو اكره زوجته على الجماع في الاحرام و الصيام و الحيض.
[١] أبواب بقية كفارات الإحرام، ب ١٣، ح ٢.
[٢] أبواب آداب القاضي، ب ٧، ح ٢.