سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٧ - مسألة ٢٤٢ يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع
..........
و في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( (و إن لبس الطيلسان فلا يزره عليه)) [١].
و ظاهر هذه الصحاح عدم تقييده بالضرورة كما أنه ظاهر بالكراهة الاصطلاحية لخوف معرضية ارتكاب المحرم في كيفية اللبس لا الملبوس، و هذا دال على ما تقدم من تعدد درجات اللبس كما هو الحال في تعدد درجات الملبوس.
و فيه: ان النهي عن المزرور- في صحيح يعقوب- ( (حتى ينزعه)) محمول على الكراهة.
ثمّ أن في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله: ( (قال لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه)) [٢] و يظهر منه عموم الجواز للطيلسان و غيره من الثياب غير المخيطة و غير المفصلة.
و قد عرفت ان الطيلسان ثوب و كساء ملبد أو منسوج غير مخيط و لا مفصل.
الثالث: في حزام الفتق و هو تارة مخيط و أخرى غير مخيط. أما الثاني فلا ريب في جوازه لعدم صدق اللبس و الثوب عليه، و أما الأول فيستفاد جوازه بالاولوية من الهميان و المنطقة لفهم كون مناط الجواز فيها هو الضرورة و الحاجة.
الرابع: في العمامة.
ففي صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله في المحرم يشدّ على بطنة العمامة
[١] نفس المصدر، ح ٤.
[٢] نفس المصدر، ح ١.