لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٥٥ - قصد القربة/ أدلّ القائلین بالمنع لاستلزامه المحال
هذا خلاصة كلامه رحمه الله في «نهاية الاصول» [١].
وفيه: لأنّه إن سلّمنا ذلك، فلازمه أن تكون جميع الأوامر المتعلّقة بالموضوعات من هذا القبيل، أي كان معدودة من التعبّديّات؛ لأنّ الأمر بنفسه كان محرّكاً لأصل النهي وقيده الآخر، وكونه بقصد امتثال الأمر مأتياً به كان حاصلًا بنفسه، من دون احتياج إلى الأمر المستقلّ، ممّا يستلزم أن يكون ذكر قيد قصد الامتثال وعدم ذكره مثلان متساويان؛ لأنّ هذا الجزء بنفسه حاصل، وهو كما ترى.
اللّهم إلّاأن يقال: وإن كان المطلب كذلك، إلّاأنّ التفاوت بين التوصّلي والتعبّدي يكون بيد المكلّف من حيث التفاته إلى هذا المعنى، وهو أنّ محرّكيّة الأمر إلى الصلاة كانت تعبّدياً بلحاظ توجّهه إلى قيده الحاصل بذاته، بخلاف التوصّلي حيث إنّه يصدق الامتثال، ولو لم يكن ملتفتاً إلى هذه الجهة أصلًا.
فإنّه نقول: برغم أنّ لهذا القول حينئذٍ وجهٌ وجيه كما لا يخفى، ولكن لابدّ حينئذٍ للتكليف بلزوم هذا الالتفات فيه إلى أمرٍ آخر غير الأمر الأوّل، إذ لولاه ربما لم يقصد، وهذا مخالف للفرض.
هذا تمام الكلام في جواز أخذ قصد الأمر في الواجب بأمر واحد، فيكون هذا هو المقام الأوّل من البحث.
***
[١] نهاية الاصول: ج ١/ ١٢٠.