لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٥٧ - البحث عن جواز أخذ قصد الأمر و عدمه بأمرین
وعليه، فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدّد الأمر، لاستدلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه، فيسقط أمره.
هذا كلّه إذا كان التقرّب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال). انتهى كلامه [١].
وقد أجاب عنه المحقّق الخميني أوّلًا: بما هو حاصله:
ثبت أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيّد بشرائط آتية من قبل الآمر، بلا فرق بين كونها موضوعة للصحيح أو الأعمّ، إذ الشرايط الآتية من قبل الآمر خارجة من حريم النزاع والموضوع له اتّفاقاً. فإنّ نفس الأوامر المتعلّقة بالطبائع غير متكفّلة لإفادة شرطيّتها، لخروجها من الموضوع له، فلابدّ من إتيان بيان منفصل لإفادتها، بعد الامتناع عن أخذها في المتعلّق، بل مع جوازه أيضاً يكون البيان لا محالة منفصلًا، لعدم عين ولا أثر منها في الأوامر المتعلّقة بالطبائع.
والإجماع والضرورة القائمتان على لزوم قصد الأمر أو التقرّب في العبادات، يكشفان عن وجود أمر آخر كما لا يخفى، هذا.
وثانياً: إنّ ما ذكره من استقلال العقل بوجوب تحصيل غرض المولى، غير صحيح؛ لأنّ مرجع ذلك إلى أنّ العقل يستقل بالاشتغال، ومعه لا مجال لأمر مولوي، وفيه مضافاً إلى أنّ العام مورد البراءة لا الاشتغال كما سيأتي، أنّ اكتفاء الشارع بحكم العقل كان فيما إذا كان حكم العقل في ذلك ضروريّاً، ومورد اتّفاق جميع العقول، لا مثل ما نحن فيه الذي كان محلّ تضارب الأفكار والعقول.
[١] كفاية الاصول: ج ١/ ١١١.