الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٦ - الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم
و لو قام غيرها (١) مقامها (٢) و إن كان محرّما قدّم عليها، لإطلاق النهي الكثير عنها (٣) في الأخبار (٤).
(و لا يرخّص الباغي (٥)، و هو (٦) الخارج على الإمام العادل ٧).
(و قيل: الذي (٧) يبغي الميتة) أي يرغب في أكلها (٨)، و الأوّل (٩) أظهر، لأنّه (١٠) معناه شرعا (و لا العادي، و هو قاطع (١١) الطريق).
(و قيل: الذي يعدو (١٢) شبعه) أي يتجاوزه، ...
(١) أي لو أمكن حفظ الرمق بشرب غير الخمر من المحرّمات وجب تقديمه على شرب الخمر.
(٢) الضمائر في أقواله «مقامها» و «عليها» و «عنها» ترجع إلى الخمر.
(٣) يعني أنّ النهي الوارد في الآية و الأخبار عن شرب الخمر- مع كثرته- مطلق.
(٤) كما تقدّم بعض الأخبار الناهية عن الخمر مطلقا أي حتّى للتداوي و الاكتحال.
(٥) أي لا يرخّص الباغي و لا العادي في شرب الخمر و لو عند الضرورة، لأنّهما استثنيا في الآية من المضطرّين.
و المراد من الآية هو ما نقل في الهامش ١٢ من ص ٤٤٤.
(٦) يعني أنّ المراد من «الباغي» هو الخارج على الإمام المعصوم ٧.
(٧) يعني قال بعض: إنّ المراد من الباغي في الآية الشريفة هو الذي يشتاق و يميل إلى أكل المحرّمات المذكورة في الآية الشريفة.
(٨) الضمير في قوله «أكلها» يرجع إلى الميتة.
(٩) المراد من «الأوّل» هو الخارج على الإمام ٧.
(١٠) أي الخارج على الإمام ٧ هو معنى الباغي في الشرع.
(١١) أي الذي يقطع طريق العابرين و يأخذ أموالهم ظلما و تعدّيا.
(١٢) يعني قال بعض: إنّ المراد من «العادي» هو الذي يتجاوز حدّ الشبع عند الأكل.