الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٩ - حرم أخذه بنيّة التملّك مطلقا
[الفصل الثالث في لقطة المال]
(الفصل الثالث (١) في لقطة المال) غير (٢) الحيوان مطلقا (٣)
[أحكام لقطة الحرم]
(و ما كان منه (٤) في الحرم) الشريف
[حرم أخذه بنيّة التملّك مطلقا]
(حرم أخذه (٥)) بنيّة التملّك مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى (٦): أَ وَ لَمْ يَرَوْا
لقطة المال حكم أخذ لقطة الحرم
(١) أي الفصل الثالث من الفصول المقول عنها في أوّل الكتاب «و فيه فصول».
(٢) بالجرّ، صفة ل «المال». يعني أنّ المراد من «المال» هنا هو غير الحيوان.
(٣) قوله «مطلقا» يمكن أن يكون إشارة إلى الإطلاق في الحيوان. يعني ناطقا كان أم غير ناطق، و يمكن كونه إشارة إلى الإطلاق في المال. يعني قليلا كان أم كثيرا، وجد في الحرم أم في غيره.
(٤) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المال.
(٥) ضمير المفعول في قوله «أخذه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما كان منه» المراد منها المال.
(٦) تعليل لقوله «حرم أخذه». يعني أنّ دليل حرمة أخذ ما كان في الحرم هو قوله تعالى في الآية ٦٧ من سورة العنكبوت.