الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٥ - الدم الذي يتخلّف في اللحم
كالمتخلّف في اللحم؟ وجه.
و لو قيل بتحريمه (١) كان حسنا، للعموم (٢).
و لا فرق في طهارة المتخلّف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضا عن جسدها (٣) و عدمه، للعموم (٤) خصوصا بعد استثناء ما يتخلّف في باطنها (٥) في غير اللحم.
كونه من الخبيث (حاشية الشيخ عليّ ;).
حاشية اخرى: و الدم في البيضة حرام، للخباثة إجماعا، و طاهر عند صاحب المعالم و الذكرى، و نجس عند [صاحب] الدروس و التنقيح و النافع (الحديقة).
(١) الضمير في قوله «بتحريمه» يرجع إلى الدم المتخلّف في الكبد و القلب. يعني لو قيل بحرمته- و لو كان طاهرا- كان حسنا.
(٢) أي لعموم قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ، فإنّها تشمل الدم المتخلّف في الكبد و القلب أيضا.
(٣) الضمير في قوله «جسدها» يرجع إلى الذبيحة، و في قوله «عدمه» يرجع إلى الانخفاض المفهوم من قوله «منخفضا». يعني لا فرق في الحكم بطهارة الدم المتخلّف في لحم الذبيحة بين كون رأس الذبيحة عند ذبحها منخفضا عن بدنها أم لا.
(٤) أي لعموم الأدلّة الدالّة على طهارة الدم المتخلّف في لحم الحيوان المذبوح.
و المراد من الأدلّة هو الإجماع و السيرة و الضرورة، كما ذكرها السيّد كلانتر في تعليقته هنا.
(٥) الضمير في قوله «باطنها» يرجع إلى الذبيحة. يعني إذا استثني الدم المتخلّف في غير اللحم- مثل المتخلّف في الكبد و القلب- و حكم بعدم طهارته فالدم الباقي في اللحم يحكم بحلّه و طهارته، سواء كان رأس الذبيحة عند ذبحها منخفضا أم لا، بخلاف ما