الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٤ - حاصل الأرض المفتوحة عنوة
و غيره، (تبعا (١) لآثار المتصرّف) من بناء و غرس، و يستمرّ الحكم (٢) ما دام شيء من الأثر باقيا، فإذا زال رجعت الأرض إلى حكمها الأوّل (٣).
و لو (٤) كانت ميّتة حال الفتح، أو عرض لها الموتان (٥) ثمّ أحياها محي، أو اشتبه حالها (٦) حالته، أو وجدت في يد أحد يدّعي ملكها حيث لا يعلم فساد دعواه فهي (٧) كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق (٨) يتصرّف فيها (٩) المالك كيف شاء بغير إشكال.
(١) يعني يجوز نقل الأرض المفتوحة عنوة لا مستقلّة، بل بتبع ما حصل فيه من الآثار من البناء و الغرس و غيرهما.
(٢) أي الحكم بجواز النقل و الوقف و غيرهما بتبع الآثار.
(٣) المراد من «الحكم الأوّل» هو تعلّق الأرض المفتوحة عنوة بجميع المسلمين.
(٤) «لو» شرطيّة، يأتي جوابها في قوله «فهي كغيرها».
(٥) الموتان- محرّكة-: الموت، و- خلاف الحيوان، يقال: اشتر من الموتان و لا تشتر من الحيوان، أي اشتر الأرض و الدور و لا تشتر الرقيق و الدوابّ (أقرب الموارد).
(٦) أي اشتبه حال الأرض في زمان الفتح و أنّها هل كانت عامرة أو غامرة؟
(٧) أي الأرض الكذائيّة تكون كسائر الأراضي المملوكة.
(٨) و المراد من «الشرط السابق» هو غيبة الإمام ٧ أو إذنه عند حضوره.
(٩) أي يتصرّف المالك في الأرض المبحوث عنها كيف شاء.
***