الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥١ - يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه
و مثله (١) الخارجيّ (٢) و المجسّم (٣).
و قصر جماعة (٤) الحلّ على ما يذبحه المؤمن، لقول (٥) الكاظم ٧ لزكريّا بن آدم: «إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه و أصحابك إلّا في وقت الضرورة إليه».
و يحمل (٦) على الكراهة بقرينة الضرورة، فإنّها (٧) أعمّ من وقت تحلّ فيه (٨) الميتة.
و يمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب (٩) عليه عليها، ...
(١) أي و مثل الناصبيّ في حرمة ذبيحته هو المجسّم و الخارجيّ.
(٢) و هو الذي خرج و طغا على أمير المؤمنين عليّ ٧.
(٣) بصيغة اسم الفاعل، و هو الذي يقول بكون اللّه جسمانيّا، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.
(٤) يعني قصر جماعة من الفقهاء حلّ الذبيحة على ما يذبحه المؤمن، أي الإماميّ الاثنا عشريّ.
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٦ ص ٢٩٢ ب ٢٨ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٥.
و لا يخفى أنّ الاستدلال بالرواية على اشتراط الإيمان في الذابح إنّما هو بأنّ الإمام ٧ نهى عن ذبيحة من يكون اعتقاده على خلاف اعتقاد زكريّا بن آدم و أصحابه، و من المعلوم أنّه ليس معتقدهم إلّا الإيمان بالأئمّة الاثني عشر :.
(٦) أي النهي الوارد في الرواية يحمل على الكراهة لا على الحرمة بقرينة ذكر الضرورة فيها.
(٧) أي الضرورة إلى أكل الذبيحة أعمّ من وقت تحلّ فيه الميتة و غيره.
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الوقت.
(٩) المراد من «الباب» هو باب الذبيحة، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ذبح