الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٣ - ما لا يحلّ من حيوان البحر
أولى.
و مستند اليوم رواية (١) القاسم بن محمّد الجوهريّ، و هو ضعيف (٢) أيضا إلّا أنّ الأشهر الأوّل (٣)، و هو (٤) المناسب ليقين البراءة و استصحاب (٥) حكم التحريم إلى أن يعلم المزيل.
و لو لا الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر في تحليله (٦) لما كان ذلك (٧) قاطعا للتحريم (٨)، لضعفه (٩).
(١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ أنّ في روايته أنّ البقرة تربط عشرين يوما، و الشاة تربط عشرة أيّام، و البطّة تربط ثلاثة أيّام (الوسائل: ج ١٦ ص ٣٥٧ ب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ٦).
(٢) وجه ضعف هذه الرواية هو وقوع قاسم بن محمّد في سندها، لأنّه قيل في حقّه: إنّه واقفيّ.
(٣) المراد من «الأوّل» هو القول باستبراء السمك في اليوم و الليلة.
(٤) أي القول الأوّل يناسب حصول اليقين بالبراءة عند الشكّ فيها.
(٥) أي القول الأوّل يناسب استصحاب حكم التحريم حتّى يعلم المزيل.
(٦) الضمير في قوله «تحليله» يرجع إلى السمك الجلّال. يعني لو لم يحصل الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر في تحليل السمك الجلّال غير الاستبراء بما ذكر لم يمكن الحكم بقطع التحريم بالاستبراء المذكور خاصّة، لضعف المستند، كما تقدّم.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإطعام يوما و ليلة.
(٨) أي تحريم السمك الجلّال.
(٩) أي لضعف مستند الحكم بالتحليل، و هو الخبر المنقول عن الرضا ٧، كما تقدّم في الهامش ٢ من الصفحة السابقة.