الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٤ - يحرم العذرات و الأبوال النجسة
لا أدري كيف عمل (١) و لا متى عمل، أ يحلّ [عليّ] أن أشربه؟ فقال:
«لا احبّه» (٢)، و أمّا ما ورد في الفقّاع بقول مطلق (٣) و أنّه بمنزلة الخمر فكثير لا يحصى.
[يحرم العذرات و الأبوال النجسة]
(و العذرات (٤))- بفتح المهملة (٥) فكسر المعجمة- (و الأبوال النجسة)، صفة (٦) للعذرات و الأبوال، ...
(١) هكذا في النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة، و لكنّ الموجود في كتاب مستدرك الوسائل هو «يعمل».
(٢) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل: ج ١٧ ص ٧٨ ب ٢٦ من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ٣.
(٣) أي بلا تقييد لصنعه و لبيعه في الأسواق و غير الأسواق، فالروايات الدالّة على حرمة الفقّاع مطلقا كثيرة جدّا، ننقل بعضها عن كتاب الوسائل:
الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الوشّاء قال: كتبت إليه- يعني الرضا ٧- أسأله عن الفقّاع، قال: فكتب: حرام، و هو خمر، الحديث (الوسائل: ج ١٧ ص ٢٨٧ ب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ١).
الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن ٧ أسأله عن الفقّاع، فقال: هو الخمر، و فيه حدّ (المصدر السابق: ح ٢).
الثالثة: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الفقّاع، فقال: هي الخمر بعينها (المصدر السابق: ح ٧).
(٤) عطف على قوله «الفقّاع». يعني و تحرم العذرات أيضا.
العذرة- بفتح فكسر-: الغائط، ج عذرات (أقرب الموارد).
(٥) المراد من «المهملة» هو العين، و من «المعجمة» هو الذال.
(٦) أي قوله «النجسة» صفة للعذرات و الأبوال كليهما.