الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤١ - يجب عليه غسل موضع العضّة
بغير إذنه، (و) لكن (لا يحرم الصيد بها (١))، و يملكه الصائد، (و عليه (٢) اجرة الآلة)، سواء كانت (٣) كلبا أم سلاحا.
[يجب عليه غسل موضع العضّة]
(و يجب عليه (٤) غسل موضع العضّة) من الكلب، جمعا بين نجاسة (٥) الكلب و إطلاق الأمر (٦) بالأكل.
و قال الشيخ: لا يجب (٧)، لإطلاق الأمر (٨) بالأكل منه (٩) من غير أمر
(١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الآلة المغصوبة، و الضمير الملفوظ في قوله «يملكه» يرجع إلى الصيد.
(٢) أي يجب على الصائد الغاصب اجرة الآلة التي اصطاد بها.
(٣) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الآلة.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الصائد. يعني يجب على الصائد أن يغسل محلّ عضّ الكلب من الصيد.
(٥) فإنّ نجاسة الكلب تقتضي نجاسة موضع عضّه، فيجب غسله.
(٦) يعني أنّ إطلاق الأمر بجواز أكل ما اصطاده الكلب يقتضي عدم وجوب الغسل، فيجمع بينهما بالحكم بوجوب غسل موضع عضّ الكلب.
و المراد من «الأمر» هو الأمر الوارد في رواية منقولة في كتاب الوسائل، و هي هذه:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال:
إذا صاد الكلب و قد سمّى فليأكل، و إذا صاد و لم يسمّ فلا يأكل، و هذا ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين (الوسائل: ج ١٦ ص ٢٢٥ ب ١٢ من أبواب الصيد من كتاب الصيد و الذبائح ح ١).
(٧) أي لا يجب غسل موضع عضّة الكلب من الصيد.
(٨) و هو ما تقدّم في الرواية المنقولة في الهامش ٦ من هذه الصفحة.
(٩) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الصيد.