الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٩ - التسمية عند الرمي أو بعده
فأصاب ظبيا (١)، أو ظنّه (٢) خنزيرا فبان ظبيا لم يحلّ.
نعم، لا يشترط قصد عينه (٣) حتّى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر حلّ، و لو قصد محلّلا و محرّما (٤) حلّ المحلّل.
(و الإسلام (٥)) أي إسلام الرامي أو حكمه (٦)، كما سلف.
و كذا يشترط موته (٧) بالجرح و أن لا يغيب (٨) عنه و فيه حياة مستقرّة و امتناع (٩) المقتول، كما مرّ.
(١) مفعول لقوله «فأصاب». يعني لو قصد الرامي الخنزير فأصاب ظبيا فقتله لم يحلّ.
(٢) الضمير الملفوظ في قوله «ظنّه» يرجع إلى الظبي.
(٣) يعني لا يشترط قصد عين الصيد و شخصه، بل لو قصد الصيد فأصاب أيّ صيد حلّ.
(٤) فإذا رمى بقصد الخنزير و الظبي فأصاب الظبي و قتله حلّ.
(٥) بالجرّ، عطف على قوله «التسمية». يعني يشترط مع ما تقدّم من التسمية كون الرامي مسلما.
(٦) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى الإسلام. يعني يشترط الإسلام في الرامي أو حكم الإسلام، كما تقدّم في قوله في الصفحة ٢٣٢ «أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه»، كأن يكون الرامي صبيّا مميّزا.
(٧) أي و من شرائط حلّ الصيد غير ما ذكر هو موته بالجرح.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصائد.
(٩) أي و الشرط الآخر في حلّ الصيد هو كونه ممتنعا، كما تقدّم في البحث عن الكلب المعلّم.