الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٨ - يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه
معارضة (١) بمثلها، فحملت (٢) على التقيّة أو الضرورة.
(و لا يشترط الإيمان (٣)) على الأصحّ (٤)، لقول عليّ أمير المؤمنين ٧:
فقال: إنّما أرادوا بالمسيح اللّه (المصدر السابق: ح ٣٥).
الثالث: محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن بهمن قال: قلت لأبي الحسن ٧:
أهدى إليّ قرابة لي نصرانيّ دجاجا و فراخا قد شواها، و عمل لي فالوذجة فآكله، فقال: لا بأس به (المصدر السابق: ح ٤٠).
(١) بصيغة اسم المفعول. يعني أنّ الأخبار الصحيحة الدالّة على حلّ ذبيحة الكافر غير المجوسيّ تعارض بمثلها، و من هذه الأخبار المعارضة هو ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل ثلاثة منها:
الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسين الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال له رجل: أصلحك اللّه، إنّ لنا جارا قصّابا، فيجيء بيهوديّ فيذبح له حتّى يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته و لا تشتر منه (الوسائل: ج ١٦ ص ٢٨٢ ب ٢٧ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح، ح ١).
الثاني: محمّد بن يعقوب بإسناده عن زيد الشحّام قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن ذبيحة الذمّيّ، فقال: لا تأكله إن سمّى و إن لم يسمّ (المصدر السابق: ح ٥).
الثالث: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن نصارى العرب، أ تؤكل ذبائحم؟ فقال: كان عليّ ٧ ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و مناكحتهم (المصدر السابق: ح ٦).
(٢) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأخبار الدالّة على جواز ذبيحة الذمّيّ غير المجوسيّ. يعني أنّ كونها معارضة بمثلها يوجب أن تحمل على التقيّة أو الضرورة.
(٣) أي لا يشترط في الذابح كونه مؤمنا.
و المراد من «الإيمان» إقراره بإمامة الأئمّة الاثني عشر (صلوات اللّه عليهم أجمعين).
(٤) في مقابل القول باشتراط الإيمان في الذابح، كما نقل عن ابن إدريس ; أنّه حصر