الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الرابع عشر
٧ ص
(٢)
كتاب اللقطة
٧ ص
(٣)
اللقطة لغة و اصطلاحا
٧ ص
(٤)
الفصل الأوّل في اللقيط
٩ ص
(٥)
اللقيط لغة و اصطلاحا
٩ ص
(٦)
يلتقطا لصبيّ و الصبيّة
١٠ ص
(٧)
لو كان اللقيط مملوكا حفظ حتّى يصل إلى المالك
١٢ ص
(٨)
لا يضمن اللقيط إلّا بالتفريط
١٤ ص
(٩)
شرائط الملتقط
١٦ ص
(١٠)
الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف
٢٨ ص
(١١)
لا ولاء على اللقيط للملتقط
٣٢ ص
(١٢)
إذا خاف واجده عليه التلف
٣٣ ص
(١٣)
كلّ ما بيده عند التقاطه
٣٤ ص
(١٤)
يستحبّ الإشهاد على أخذه
٣٦ ص
(١٥)
يحكم بإسلام اللقيط إن التقط في دار الإسلام
٣٧ ص
(١٦)
لو اختلفا الملتقط و اللقيط بعد البلوغ في الإنفاق
٣٩ ص
(١٧)
لو تشاحّ ملتقطان
٤٠ ص
(١٨)
لو تداعى بنوّته اثنان و لا بيّنة
٤٢ ص
(١٩)
الفصل الثاني في لقطة الحيوان و تسمّى ضالّة
٤٧ ص
(٢٠)
أخذه في صورة الجواز مكروه
٤٧ ص
(٢١)
يستحبّ الإشهاد على أخذ الضالّة
٤٨ ص
(٢٢)
لا يرجع آخذه بالنفقة
٤٩ ص
(٢٣)
الشاة في الفلاة تؤخذ
٥٣ ص
(٢٤)
لا يشترط في الآخذ إلّا الأخذ
٦٢ ص
(٢٥)
الإنفاق على الضالّة
٦٤ ص
(٢٦)
لو انتفع الآخذ بالظهر و الدرّ
٦٥ ص
(٢٧)
لا يضمن الآخذ الضالّة إلّا بالتفريط
٦٦ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في لقطة المال
٦٩ ص
(٢٩)
أحكام لقطة الحرم
٦٩ ص
(٣٠)
حرم أخذه بنيّة التملّك مطلقا
٦٩ ص
(٣١)
ليس له تملّكه قبل التعريف
٧١ ص
(٣٢)
لو أخذ لقطة الحرم بنيّة الإنشاد و التعريف لم يحرم
٧٤ ص
(٣٣)
يجب تعريف لقطة الحرم حولا
٧٥ ص
(٣٤)
أحكام لقطة غير الحرم
٧٥ ص
(٣٥)
ما كان في غير الحرم يحلّ منه ما كان دون الدرهم
٧٥ ص
(٣٦)
ما كان بقدر الدرهم أو أزيد يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا
٧٦ ص
(٣٧)
لو كان ممّا لا يبقى
٨٣ ص
(٣٨)
لو افتقر إبقاؤه إلى علاج
٨٤ ص
(٣٩)
يكره التقاط ما تكثر منفعته و تقلّ قيمته
٨٥ ص
(٤٠)
يكره أخذ اللقطة مطلقا
٨٨ ص
(٤١)
يشهد الملتقط عليها عند أخذها عدلين مستحبّا
٩١ ص
(٤٢)
يعرّف الشهود بعض الأوصاف
٩٢ ص
(٤٣)
الملتقط للمال من له أهليّة الاكتساب
٩٢ ص
(٤٤)
يجب تعريف اللقطة حولا
٩٤ ص
(٤٥)
هي أمانة في يد الملتقط
٩٧ ص
(٤٦)
لو التقط العبد عرّف بنفسه أو بنائبه
٩٨ ص
(٤٧)
يجوز للمولى التملّك بتعريف العبد
١٠٠ ص
(٤٨)
لا تدفع اللقطة إلى مدّعيها إلّا بالبيّنة
١٠١ ص
(٤٩)
الموجود في المفازة و الخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملّك من غير تعريف
١٠٨ ص
(٥٠)
الموجود في صندوقه أو داره
١١٨ ص
(٥١)
لا بدّ بعد الحول من النيّة للتملّك
١٢١ ص
(٥٢)
كتاب إحياء الموات
١٢٩ ص
(٥٣)
تعريف الموات
١٣٠ ص
(٥٤)
حكم الموات
١٣٣ ص
(٥٥)
لا يجوز إحياء العامر و توابعه
١٣٦ ص
(٥٦)
لا يجوز إحياء المفتوحة عنوة
١٣٧ ص
(٥٧)
كلّ أرض أسلم عليها أهلها طوعا
١٤٣ ص
(٥٨)
حكم أرض الصلح التي بأيدي أهل الذمّة
١٤٩ ص
(٥٩)
حاصل الأرض المفتوحة عنوة
١٥١ ص
(٦٠)
شروط الإحياء المملّك ستّة
١٥٥ ص
(٦١)
حريم العين ألف ذراع
١٦٦ ص
(٦٢)
حريم بئر الناضح ستّون ذراعا
١٦٨ ص
(٦٣)
حريم بئر المعطن أربعون ذراعا
١٦٨ ص
(٦٤)
حريم الحائط مطرح آلاته
١٦٩ ص
(٦٥)
حريم الدار مطرح ترابها
١٦٩ ص
(٦٦)
المرجع في الإحياء إلى العرف
١٧١ ص
(٦٧)
القول في المشتركات بين الناس
١٨٠ ص
(٦٨)
منها المسجد
١٨١ ص
(٦٩)
منها المدرسة و الرباط
١٩٠ ص
(٧٠)
منها الطرق
١٩٦ ص
(٧١)
منها المياه المباحة
٢٠٢ ص
(٧٢)
منها المعادن
٢٠٧ ص
(٧٣)
كتاب الصيد و الذباحة
٢١٩ ص
(٧٤)
الفصل الأوّل في آلة الصيد
٢٢١ ص
(٧٥)
جواز الاصطياد بجميع الآلات
٢٢١ ص
(٧٦)
آلة الصيد الحيوانيّة
٢٢٣ ص
(٧٧)
يجب التسمية عند إرسال الكلب
٢٢٦ ص
(٧٨)
يجب أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه
٢٣٢ ص
(٧٩)
يجب أن يرسله للاصطياد
٢٣٣ ص
(٨٠)
يؤكل من الصيد ما قتله السيف و الرمح و السهم
٢٣٦ ص
(٨١)
التسمية عند الرمي أو بعده
٢٣٨ ص
(٨٢)
لو اشترك فيه آلتا مسلم و كافر
٢٤٠ ص
(٨٣)
يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة
٢٤٠ ص
(٨٤)
يجب عليه غسل موضع العضّة
٢٤١ ص
(٨٥)
لو أدرك الصيد و حياته مستقرّة ذكّاه
٢٤٢ ص
(٨٦)
الفصل الثاني في الذباحة
٢٤٥ ص
(٨٧)
يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه
٢٤٦ ص
(٨٨)
يحلّ ما تذبحه المسلمة و الخصيّ و المجبوب و الصبيّ المميّز
٢٥٢ ص
(٨٩)
الواجب في الذبيحة امور سبعة
٢٥٢ ص
(٩٠)
الأوّل أن يكون فري الأعضاء بالحديد
٢٥٣ ص
(٩١)
الثانى استقبال القبلة
٢٥٧ ص
(٩٢)
الثالث التسمية
٢٦٠ ص
(٩٣)
الرابع اختصاص الإبل بالنحر
٢٦٣ ص
(٩٤)
الخامس قطع الأعضاء الأربعة في المذبوح
٢٦٦ ص
(٩٥)
السادس الحركة بعد الذبح أو النحر
٢٦٨ ص
(٩٦)
السابع متابعة الذبح
٢٧٤ ص
(٩٧)
سنن الذباحة
٢٧٦ ص
(٩٨)
يستحبّ نحر الإبل قد ربطت أخفافها
٢٧٦ ص
(٩٩)
البقر تعقل يداه و رجلاه
٢٧٧ ص
(١٠٠)
الطير يذبح و يرسل
٢٧٨ ص
(١٠١)
مكروهات الذباحة
٢٧٩ ص
(١٠٢)
يكره أن تنخع الذبيحة
٢٧٩ ص
(١٠٣)
يكره أن يقلب السكّين
٢٨٠ ص
(١٠٤)
يكره السلخ قبل البرد
٢٨٠ ص
(١٠٥)
يكره إبانة الرأس عمدا
٢٨٣ ص
(١٠٦)
ما يقبل التذكية
٢٨٥ ص
(١٠٧)
تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدميّ
٢٨٥ ص
(١٠٨)
لا تقع على الكلب و الخنزير
٢٨٦ ص
(١٠٩)
لا تقع التذكية على الحشرات
٢٨٦ ص
(١١٠)
الظاهر وقوعها على المسوخ و السباع
٢٨٦ ص
(١١١)
الفصل الثالث في اللواحق و فيه مسائل
٢٩٥ ص
(١١٢)
الاولى ذكاة السمك
٢٩٥ ص
(١١٣)
ذكاة السمك المأكول إخراجه من الماء حيّا
٢٩٥ ص
(١١٤)
لا يشترط في مخرجه الإسلام
٢٩٩ ص
(١١٥)
يجوز أكل السمك حيّا
٣٠٢ ص
(١١٦)
لو اشتبه الميّت بالحيّ في الشبكة
٣٠٤ ص
(١١٧)
الثانية ذكاة الجراد أخذه حيّا
٣٠٦ ص
(١١٨)
الثالثة ذكاة الجنين ذكاة امّه
٣٠٧ ص
(١١٩)
الرابعة ما يثبت في آلة الصيّاد يملكه
٣١٥ ص
(١٢٠)
الخامسة لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك
٣٢١ ص
(١٢١)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٣٢٧ ص
(١٢٢)
حيوان البحر
٣٢٨ ص
(١٢٣)
يحلّ من حيوان البحر سمك له فلس
٣٢٨ ص
(١٢٤)
ما لا يحلّ من حيوان البحر
٣٢٨ ص
(١٢٥)
البيض تابع للسمك
٣٣٤ ص
(١٢٦)
لو اشتبه بيض المحلّل بالمحرّم
٣٣٤ ص
(١٢٧)
حيوان البرّ
٣٣٤ ص
(١٢٨)
يؤكل من حيوان البرّ الأنعام الثلاثة
٣٣٤ ص
(١٢٩)
يكره الخيل و البغال و الحمير الأهليّة
٣٣٥ ص
(١٣٠)
يحرم الكلب و الخنزير و السنّور و الأسد و النمر و الفهد و ابن آوى و الضبّ و الحشرات كلّها
٣٣٧ ص
(١٣١)
يحرم الخزّ و الفنك و السمّور و السنجاب و العظاءة و اللحكة
٣٣٩ ص
(١٣٢)
يحرم من الطير ما له مخلاب
٣٤٠ ص
(١٣٣)
يحلّ غراب الزرع و الغداف
٣٤٣ ص
(١٣٤)
يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
٣٤٦ ص
(١٣٥)
يحرم ما ليس له قانصة
٣٤٧ ص
(١٣٦)
يكره الهدهد و الخطّاف
٣٥٠ ص
(١٣٧)
يكره الفاختة و القبّرة و الحبارى
٣٥٣ ص
(١٣٨)
يكره الصرد و الصوّام و الشقرّاق
٣٥٥ ص
(١٣٩)
يحلّ الحمام كلّه
٣٥٧ ص
(١٤٠)
يحلّ الحجل و الدرّاج و القطا الطيهوج و الدجاج
٣٥٨ ص
(١٤١)
يعتبر في طير الماء ما يعتبر في البرّيّ
٣٥٩ ص
(١٤٢)
البيض تابع للطير
٣٥٩ ص
(١٤٣)
تحرم الزنابير و البقّ و الذباب
٣٦٠ ص
(١٤٤)
تحرم المجثّمة
٣٦٠ ص
(١٤٥)
يحرم الجلّال
٣٦١ ص
(١٤٦)
تستبرأ الناقة و البقرة و الشاة
٣٦٣ ص
(١٤٧)
تستبرأ طيور الماء بخمسة أيّام
٣٦٤ ص
(١٤٨)
لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ
٣٦٦ ص
(١٤٩)
يحرم من الحيوان موطوء الإنسان و نسله
٣٦٨ ص
(١٥٠)
لو شرب المحلّل خمرا
٣٧٣ ص
(١٥١)
لو شرب المحلل بولا
٣٧٣ ص
(١٥٢)
هنا مسائل
٣٧٦ ص
(١٥٣)
الاولى تحرم الميتة
٣٧٦ ص
(١٥٤)
تحرم الميتة أكلا و استعمالا
٣٧٦ ص
(١٥٥)
ما يحلّ من الميتة
٣٧٨ ص
(١٥٦)
لو اختلط الذكيّ من اللحم بالميّت
٣٨٤ ص
(١٥٧)
ما ابين من حيّ يحرم أكله و استعماله
٣٨٧ ص
(١٥٨)
الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر
٣٨٨ ص
(١٥٩)
يكره أكل الكلا
٣٩٥ ص
(١٦٠)
يكره اذنا القلب و العروق
٣٩٥ ص
(١٦١)
لو ثقب الطحال مع اللحم و شوي
٣٩٦ ص
(١٦٢)
الثالثة يحرم الأعيان النجسة
٣٩٧ ص
(١٦٣)
يحرم المسكر
٣٩٧ ص
(١٦٤)
يحرم العصير العنبيّ إذا غلى
٤٠٠ ص
(١٦٥)
لا يحرم العصير من الزبيب
٤٠١ ص
(١٦٦)
يحرم الفقّاع
٤٠٣ ص
(١٦٧)
يحرم العذرات و الأبوال النجسة
٤٠٤ ص
(١٦٨)
يحرم ما تقع فيه هذه النجاسات من المائعات
٤٠٦ ص
(١٦٩)
يحرم ما باشره الكفّار
٤٠٧ ص
(١٧٠)
الرابعة يحرم الطين
٤٠٧ ص
(١٧١)
الخامسة يحرم السمّ
٤١١ ص
(١٧٢)
السادسة يحرم الدم المسفوح
٤١٣ ص
(١٧٣)
الدم الذي يتخلّف في اللحم
٤١٣ ص
(١٧٤)
السابعة المائعات النجسة غير الماء لا تطهّر بالماء ما دامت كذلك
٤١٦ ص
(١٧٥)
الثامنة يحرم ألبان الحيوان المحرّم لحمه
٤٢١ ص
(١٧٦)
التاسعة المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار
٤٢٢ ص
(١٧٧)
العاشرة لا يجوز استعمال شعر الخنزير
٤٢٨ ص
(١٧٨)
الحادية عشرة لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره
٤٣٠ ص
(١٧٩)
الثانية عشرة إذا انقلب الخمر خلّا حلّ
٤٤٠ ص
(١٨٠)
الثالثة عشرة لا يحرم شرب الربوبات
٤٤٢ ص
(١٨١)
الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم
٤٤٣ ص
(١٨٢)
الخامسة عشرة آداب الأكل
٤٥٦ ص
(١٨٣)
يستحبّ غسل اليدين معا قبل الطعام و بعده
٤٥٦ ص
(١٨٤)
يستحبّ التسمية عند الشروع
٤٥٧ ص
(١٨٥)
يستحبّ الأكل باليمنى اختيارا
٤٥٩ ص
(١٨٦)
يستحبّ بدأة صاحب الطعام بالأكل
٤٥٩ ص
(١٨٧)
يستحبّ أن يستلقي بعد الأكل على ظهره
٤٦٢ ص
(١٨٨)
يكره الأكل متّكئا
٤٦٢ ص
(١٨٩)
يكره التربّع حالة الأكل
٤٦٤ ص
(١٩٠)
يكره التملّي من المأكل
٤٦٤ ص
(١٩١)
الأكل على الشبع و باليسار مكروهان
٤٦٥ ص
(١٩٢)
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات
٤٦٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٧ - كتاب الأطعمة و الأشربة

[كتاب الأطعمة و الأشربة]

كتاب (١) الأطعمة (٢) و الأشربة (٣)


الأطعمة و الأشربة‌

(١) المضاف و المضاف إليه خبر لمبتدإ مقدّر هو «هذا»، و التقدير: «هذا كتاب بيان أحكام الأطعمة و الأشربة من الحلّ و الحرمة و الاستحباب و الكراهة».

و اللازم على المكلّف هو أن يجتنب عمّا حرّمه الشارع و له الانتفاع بما أحلّه، و قد بيّن حكم المشكوك بقوله: «كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام».

و لا يخفى أنّ في الانتفاع بما حرّمه اللّه تعالى و التناول منه الوعد الشديد بقوله:

«أيّ لحم نبت من حرام فالنار أولى به»، ثمّ إنّ للإنسان حالتين:

أ: حالة اختياريّة.

ب: حالة اضطراريّة.

و في الثانية يباح له ما حرّمه اللّه، مثل أكل الميتة عند الاضطرار، و قد شرع المصنّف ; في بيان ما أحلّه اللّه تعالى من الحيوانات بقوله «إنّما يحلّ من حيوان البحر ... إلخ».

(٢) الأطعمة جمع، مفرده الطعام.

الطعام: اسم لما يؤكل كالشراب لما يشرب، ج أطعمة و جج أطعمات، و قد غلب الطعام على البرّ، و ربّما أطلق على الحبوب كلّها (أقرب الموارد).

(٣) الأشربة جمع، مفرده الشراب.