الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٦ - يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
المشهور (١)، و مستنده (٢) غير واضح، مع الاتّفاق على أنّه (٣) من أقسام الغراب (٤).
[يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه]
(و) يحرم من الطير (ما كان صفيفه (٥)) حال طيرانه- و هو (٦) أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكهما (٧)- (أكثر من دفيفه (٨))- بأن يحرّكهما حالته (٩)- (دون ما انعكس (١٠) أو تساويا (١١) فيه) أي في الصفيف و
يرجع إلى الغداف.
(١) يعني أنّ المصنّف أخّر ذكر الغداف عن نقل المشهور في قوله «و الغداف» بعد قوله «و يحلّ غراب الزرع في المشهور»، فيفهم من ذلك قطع المصنّف بحلّيّة الغداف.
(٢) الضمير في قوله «مستنده» يرجع إلى المصنّف ;. يعني أنّ مستند قطع المصنّف بحلّيّة الغداف غير واضح، و لعلّ مستنده هو مفهوم الرواية المنقولة عن الواسطيّ و لو ضعّفه الشارح ;.
(٣) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الغداف. يعني إذا حصل الاتّفاق على كون الغداف من أصناف الغراب فتخصيصه يحتاج إلى دليل واضح.
(٤) أي الغراب الذي ورد النهي عن أكله في الصحيحة المتقدّمة.
(٥) الضميران في قوليه «صفيفه» و «طيرانه» يرجعان إلى الطير.
(٦) أي الصفيف عبارة عن طيران الطير مبسوط الجناحين.
(٧) الضمير الملفوظ في قوله «يحرّكهما» يرجع إلى الجناحين.
(٨) الدفيف من دفّ الطير دفيفا: حرّك جناحيه كالحمام (أقرب الموارد).
(٩) الضمير في قوله «حالته» يرجع إلى الطيران.
(١٠) أي بأن كان دفيفه أكثر من صفيفه، فلو كان دفيف الطير في حال الطيران أكثر من صفيفه حكم بحرمته.
(١١) أي لو تساوى دفيفه و صفيفه حكم بالحرمة أيضا.