الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٣ - لو شرب المحلل بولا
[لو شرب المحلّل خمرا]
(و لو شرب المحلّل خمرا)، ثمّ ذبح عقيبه (١) (لم يؤكل ما في جوفه (٢)) من الأمعاء (٣) و القلب و الكبد، (و يجب غسل باقيه)، و هو (٤) اللحم على المشهور، و المستند (٥) ضعيف، و من ثمّ (٦) كرهه ابن إدريس خاصّة.
و قيّدنا ذبحه بكونه (٧) عقيب الشرب، تبعا للرواية، و عبارات الأصحاب مطلقة (٨).
[لو شرب المحلل بولا]
(و لو شرب بولا غسل ما في بطنه و اكل (٩)) من غير تحريم، و
المحلّل الشارب خمرا أو بولا
(١) الضمير في قوله «عقيبه» يرجع إلى الشرب.
(٢) الضمير في قوله «جوفه» يرجع إلى المحلّل.
(٣) المعي و المعى، ج أمعاء، و المعاء، ج أمعية: مصران البطن (المنجد).
(٤) أي الباقي بعد حرمة الأمعاء و القلب و الكبد هو لحم الحيوان الذي شرب الخمر، و هذا الباقي يغسل و يؤكل على القول المشهور.
(٥) المستند هو الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن زيد الشحّام عن مولانا أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال في شاة شربت خمرا حتّى سكرت، ثمّ ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها (الوسائل: ج ١٦ ص ٣٥٢ ب ٢٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ١).
(٦) أي و لضعف مستند التحريم حكم ابن إدريس ; بالكراهة.
(٧) أي قيّدنا الذبح بكونه عقيب الشرب في قولنا «ثمّ ذبح عقيبه» تبعا للرواية.
(٨) أي لم يقيّد الأصحاب الذبح بكونه عقيب الشرب.
(٩) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة في قوله «ما في بطنه».