الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٧ - يحرم المسكر
[الثالثة: يحرم الأعيان النجسة]
(الثالثة (١): يحرم) تناول (٢) (الأعيان النجسة) بالأصالة (٣) كالنجاسات، و أمّا بالعرض فإنّه و إن كان كذلك (٤) إلّا أنّه يأتي، (و) كذا
[يحرم المسكر]
يحرم (المسكر)، مائعا (٥) كان أم جامدا (٦) و إن اختصّت النجاسة بالمائع بالأصالة (٧)، و يمكن أن يريد هنا ب «المسكر» المائع بقرينة الأمثلة (٨)، و التعرّض (٩) في هذه المسألة للنجاسات، ...
الثالثة: حرمة الأعيان النجسة
(١) أي المسألة الثالثة من المسائل.
(٢) أي يحرم أكل الأعيان النجسة و شربها، مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الخمر.
(٣) احترز عمّا إذا كانت النجاسة عارضة، مثل الأعيان التي تتنجّس بالملاقات للنجاسات كالدهن المتنجّس.
(٤) يعني و إن كان ما تعرضه النجاسة أيضا محرّما إلّا أنّه سيأتي الإشارة إليه.
(٥) مثل الخمر و النبيذ و غيرهما من المسكرات المائعة.
(٦) أي و إن كان المسكر جامدا، مثل البنج و الحشيش.
(٧) بخلاف الجامد الذي يكون مائعا بالعرض، كما إذا صبّ الماء على الجامد فصار مائعا، فإنّه ليس بنجس و لا ينجّس.
(٨) أي الأمثلة التي يذكرها في قوله «كالخمر و النبيذ و البتع» قرينة على إرادة المائع من المسكر.
(٩) بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بقرينة الأمثلة». يعني يمكن إرادة المائع من المسكر بدلالة قرينتين:
أ: ذكر الأمثلة من المائعات.
ب: التعرّض في هذه المسألة للنجاسات.