الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٥ - يحرم العذرات و الأبوال النجسة
و لا شبهة في تحريمها (١) نجسة كمطلق النجس، لكن مفهوم العبارة (٢) عدم تحريم الطاهر منها (٣) كعذرة و بول ما يؤكل لحمه (٤).
و قد نقل في الدروس (٥) تحليل بول المحلّل عن ابن الجنيد و ظاهر (٦) ابن إدريس، ثمّ قوّى التحريم، للاستخباث (٧).
و الأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه (٨) إن فرض له (٩) نفع.
و ربّما قيل: إنّ تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعيّ، و قد تقدّم حكمه (١٠) ...
(١) الضمير في قوله «تحريمها» يرجع إلى العذرات و الأبوال. يعني أنّها إذا كانت نجسة فلا شبهة في تحريمها، لحرمة مطلق النجس.
(٢) أي عبارة المصنّف ; «العذرات و الأبوال النجسة» تدلّ مفهوما على عدم تحريم الطاهر منها.
(٣) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى العذرات و الأبوال.
(٤) فإنّ العذرات و الأبوال من الحيوان المحلّل طاهرة.
(٥) قال المصنّف ; في كتاب الدروس: «و في بول ما يؤكل لحمه قول بالحلّ، اختاره ابن الجنيد ;، و هو ظاهر ابن إدريس ;، لطهارته، و الأقوى التحريم، للاستخباث إلّا ما يستشفى به كبول الإبل».
(٦) يعني ما نقله المصنّف هو ظاهر كلام ابن إدريس في حلّ أبوال ما يؤكل لحمه.
(٧) يعني قوّى المصنّف التحريم، لكون بول المحلّل من الخبائث.
(٨) أي من بول الحيوان المحلّل.
(٩) الضمير في قوله «له» يرجع إلى البول.
(١٠) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى المصنّف ;. يعني تقدّم حكم المصنّف في المسألة الثانية في البحث عن الأجزاء المحرّمة من الذبيحة.