الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٩ - لا يجوز إحياء المفتوحة عنوة
و المراد هنا أنّ مواتها مطلقا (١) (للإمام ٧)، فلا يصحّ إحياؤه (٢) بغير إذنه مع حضوره، أمّا مع غيبته فيملكها (٣) المحيي، و يرجع الآن في المحيا (٤) منها و الميّت في تلك الحال (٥) إلى القرائن، و منها (٦) ضرب الخراج (٧) و المقاسمة (٨)، فإن انتفت (٩) فالأصل يقتضي عدم العمارة، فيحكم لمن بيده منها (١٠) شيء ...
(١) يعني أنّ المراد من الغامر هنا هو مطلق الأراضي الموات، سواء وافقه معناه اللغويّ أم لا.
(٢) الضمير في قوله «إحياؤه» يرجع إلى الغامر، و في قوله «إذنه» يرجع إلى الإمام ٧، و كذلك الضمير في قوله «حضوره».
(٣) أي يملك الأراضي الغامرة كلّ من أحياها في زمان الغيبة.
(٤) بصيغة اسم المفعول.
(٥) أي في حال الفتح. يعني أنّ ما شكّ في كونه من الغامر أو العامر في زمان الفتح يرجع فيه إلى القرائن الدالّة على كونه من الغامر أو العامر.
(٦) أي و من القرائن الدالّة على كون الأرض عامرة مختصّة بالإمام ٧ في زمن الحضور هو ضرب الخراج و المقاسمة، فكلّ أرض كانت موردا للخراج و المقاسمة يحكم بكونها عامرة في زمان الفتح.
(٧) الخراج- مثلّثة الخاء-، ج إخراج و أخرجة: المال المضروب على الأرض، الجزية (المنجد).
(٨) المراد من «المقاسمة» هو السهم الذي يأخذه السلطان من حاصل الأراضي من الرعايا.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى القرائن.
(١٠) أي يحكم بالملك لذي اليد على الأرض.