الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٦ - يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه
و ذكاة السمك و نحوه (١) خارج عنها (٢)- تجوّزا (٣) في بعض الأفراد أو أشهرها (٤)، و لو جعل (٥) العنوان الذكاة- كما صنع (٦) في الدروس (٧)- كان أجود، لشموله (٨) الجميع.
[يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه]
(و يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه)، و هو (٩) طفله المميّز، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مطلقا (١٠)، ...
(١) الضمير في قوله «نحوه» يرجع إلى كلّ واحد من النحر و ذكاة السمك.
و المراد من «نحوه» هو مثل الطعن للحيوان الذي لا يمكن فري أوداجه.
(٢) الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى الذباحة.
(٣) مفعول له، تعليل لقوله «غلّب العنوان ... إلخ».
(٤) الضمير في قوله «أشهرها» يرجع إلى الأفراد.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني لو جعل المصنّف هذا الفصل معنونا ب «الذكاة» كان أجود.
(٦) و في بعض النسخ: «فعل».
(٧) قال المصنّف في كتاب الدروس: «كتاب التذكية، و هي تحصل بامور ستّة».
(٨) الضمير في قوله «لشموله» يرجع إلى عنوان الذكاة. يعني أنّ عنوان التذكية يشمل النحر و غيره ممّا ذكر.
شروط الذابح
(٩) أي المراد من حكم الإسلام هو طفل المسلم إذا كان مميّزا، فإنّه في حكم الإسلام بالتبع.
(١٠) أشار الشارح ; إلى وجه الإطلاق بقوله «و ثنيّا كان ... إلخ».
أقول: قال الشيخ عليّ ; في تعليقته هنا: أي سواء كان كافرا أصليّا أم كافر