الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٠ - الحادية عشرة لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره
و الإسكافان (١) مجهولان، فالقول بالجواز (٢) مع الضرورة حسن، و بدونها (٣) ممتنع، لإطلاق (٤) تحريم الخنزير الشامل لمحلّ النزاع (٥).
و إنّما يجب غسل يده (٦) مع مباشرته برطوبة كغيره (٧) من النجاسات.
[الحادية عشرة: لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره]
(الحادية عشرة (٨): لا يجوز) لأحد (الأكل من مال غيره) ممّن يحترم
و الضمير في قوله «يده» يرجع إلى المستعمل، و فاعل قوله «يصلّي» هو الضمير العائد أيضا إلى مستعمل شعر الخنزير.
(١) أي برد الإسكاف في الرواية الاولى و سليمان الإسكاف في الرواية الثانية مجهولان من حيث الثقة و غيرها.
(٢) أي القول بجواز استعمال شعر الخنزير عند الضرورة بلا حاجة إلى رفع دسمه حسن.
(٣) أي القول بجواز استعمال شعر الخنزير بدون الضرورة ممتنع.
(٤) إطلاق تحريم الخنزير موجود في رواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرضا ٧ فيما كتب إليه من جواب مسائله: و حرّم الخنزير، لأنّه مشوّه جعله اللّه عظة للخلق و عبرة تخويفا ... إلخ (الوسائل: ج ١٦ ص ٣١١ ب ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ٣).
(٥) محلّ النزاع هو جواز استعمال شعر الخنزير.
و في بعض النسخ الموجودة بأيدينا: «لموضع» بدل «لمحلّ»، و لا فرق في المعنى.
(٦) الضميران في قوليه «يده» و «مباشرته» يرجعان إلى المستعمل.
(٧) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى شعر الخنزير.
الحادية عشرة: حرمة مال الغير
(٨) أي المسألة الحادية عشرة من المسائل.