الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٠ - السادس الحركة بعد الذبح أو النحر
و اعتبر جماعة اجتماعهما (١)، و آخرون الحركة وحدها، لصحّة روايتها (٢) و جهالة الاخرى (٣) بالحسين.
و هو (٤) الأقوى، و صحيحة الحلبيّ و غيرها (٥) مصرّحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين (٦) أو تحريك الذنب أو الاذن من غير اعتبار أمر
الحسين بن مسلم، و هي أيضا منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد اللّه ٧ إذ جاءه محمّد بن عبد السلام، فقال له: جعلت فداك، يقول لك جدّي (جدّتي): إنّ رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت، ثمّ ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، و دعا سعيدة مولاة أمّ فروة، فقال لها: إنّ محمّدا جاءني برسالة منك (منه- خ ل)، فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا، و إن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (الوسائل: ج ١٦ ص ٢٦٤ ب ١٢ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٢).
(١) الضمير في قوله «اجتماعهما» يرجع إلى الحركة و خروج الدم المعتدل.
(٢) أي لصحّة الرواية الدالّة على اشتراط الحركة، كما نقلناها في الهامش ٨ من ص ٢٦٩.
(٣) أي و لكون الرواية الدالّة على اشتراط خروج الدم المعتدل مجهولة بسبب وقوع الحسين بن مسلم في سندها، و قد نقلناه في الهامش ٩ من الصفحة ٢٦٩.
(٤) أي الاكتفاء بالحركة خاصّة هو الأقوى عند الشارح ;.
(٥) المراد من غير الصحيحة هو الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال في الشاة: إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكيّة (الوسائل: ج ١٦ ص ٢٦٣ ب ١١ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٤).
(٦) طرف العين من طرف بصره أو طرف بعينه: أطبق أحد جفنيه على الآخر، و