الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦ - يستحبّ الإشهاد على أخذه
أو سقط (١) لا ما بين يديه (٢) أو إلى جانبيه (٣) أو على دكّة (٤) هو عليها على الأقوى.
(و لا ينفق منه (٥)) عليه الملتقط و لا غيره (إلّا بإذن الحاكم)، لأنّه وليّه مع إمكانه (٦)، أمّا مع تعذّره فيجوز (٧) للضرورة، كما سلف (٨).
[يستحبّ الإشهاد على أخذه]
(و يستحبّ الإشهاد على أخذه) صيانة (٩) له و لنسبه و حرّيّته، فإنّ
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المتاع.
(٢) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى اللقيط. يعني لا يحكم بكون ما يوجد قدّام اللقيط له.
(٣) يعني و كذا لا يكون للّقيط ما يوجد في جانبيه.
(٤) الدكّة: بناء يسطّح أعلاه للجلوس عليه، ج دكاك (أقرب الموارد).
و الضمير المنفصل في قوله «هو عليها» يرجع إلى اللقيط، و المتّصل يرجع إلى الدكّة.
(٥) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المال الذي يكون للّقيط، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى اللقيط. أي لا يجوز إنفاق الملتقط أو غيره على اللقيط بماله الذي وجد معه إلّا بإذن الحاكم، لأنّه وليّ اللقيط.
(٦) أي مع إمكان الرجوع إلى الحاكم.
(٧) أي يجوز الإنفاق على اللقيط من ماله مع تعذّر الحاكم، لاقتضاء الضرورة ذلك.
(٨) أي كما تقدّم في الصفحة ٢٨ في قول المصنّف ; «و الواجب حضانته بالمعروف».
استحباب الإشهاد على أخذ اللقيط
(٩) أي لأجل صون اللقيط و حفظه، و كذا صون نسبه و حرّيّته.