الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦ - الشاة في الفلاة تؤخذ
و الأقوى العدم (١)، لما تقدّم.
و عليه (٢) فهو سنة ث كغيرها (٣) من الأموال.
أو يبقيها (٤) في يده (أمانة) إلى أن يظهر مالكها (٥)، أو يوصله (٦) إيّاها إن كان (٧) معلوما، (أو يدفعها (٨) إلى الحاكم) مع تعذّر الوصول إلى المالك، ثمّ الحاكم يحفظها (٩) أو يبيعها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث، قال: و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها، قال: يعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب، و إلّا فهي كسبيل ماله (الوسائل: ج ١٧ ص ٣٤٩ ب ٢ من أبواب كتاب اللقطة ح ١).
فعموم الرواية يشمل الشاة أيضا، فإنّها من أفراد اللقطة التي ذكرت في الرواية.
(١) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو عدم توقّف تملّك الشاة على التعريف، لما تقدّم في رواية ابن سنان في الصفحة ٥١.
(٢) أي على تقدير توقّف التملّك على التعريف فالتعريف سنة.
(٣) الضمير في قوله «كغيرها» يرجع إلى الشاة. يعني أنّ التعريف في غير الشاة أيضا يكون سنة.
(٤) هذا عطف على قوله في الصفحة ٥٤ «يتملّكها»، و ضمير المفعول فيه يرجع إلى الشاة. يعني أنّ الملتقط إمّا أن يتملّك الشاة الملتقط أو يبقيها في يده أمانة.
(٥) الضمير في قوله «مالكها» يرجع إلى الشاة.
(٦) ضمير المفعول في قوله «يوصله» يرجع إلى المالك، و ضمير «إيّاها» يرجع إلى الشاة.
(٧) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المالك.
(٨) هذا حكم ثالث للملتقط. و ضمير المفعول في قوله «يدفعها» يرجع إلى الشاة.
(٩) الضميران الملفوظان في قوليه «يحفظها» و «يبيعها» يرجعان إلى الشاة.