الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤ - الشاة في الفلاة تؤخذ
(يتملّكها إن شاء).
(و في الضمان) لمالكها على تقدير ظهوره (١) أو كونه معلوما (وجه (٢))، جزم به (٣) المصنّف في الدروس، لعموم قول (٤) الباقر ٧: «فإذا جاء طالبه ردّه (٥) إليه».
و متى ضمن (٦) عينها (٧) ضمن قيمتها، و لا ينافي ذلك (٨) جواز تملّكها
(١) أي ظهور مالك الشاة.
(٢) هذا مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في الضمان».
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الضمان. يعني أنّ المصنّف ; جزم في كتابه (الدروس) بضمان ملتقط الشاة المذكورة.
(٤) قول الباقر ٧ ورد في رواية منقولة في كتاب الوسائل، و هي هكذا:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ٧ قال: من وجد شيئا فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه ردّه إليه (الوسائل: ج ١٧ ص ٣٥٤ ب ٤ من أبواب كتاب اللقطة ح ٢).
و لا يخفى أنّ قول الباقر ٧ في الرواية يعمّ وجوب ردّ الشيء الملتقط عند ظهور صاحبه إليه شاة كانت أو غيرها.
(٥) الضمير الملفوظ في قوله «ردّه» يرجع إلى الشيء الملتقط المذكور في الرواية، و في قوله «إليه» يرجع إلى طالب الشيء، و هو مالكه.
(٦) فاعل قوليه المكرّر «ضمن» هو الضمير الراجع إلى ملتقط الشاة.
(٧) الضميران في قوليه «عينها» و «قيمتها» يرجعان إلى الشاة.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضمان العين أو القيمة. يعني أنّ الحكم بالضمان لا ينافيه جواز تملّكها، و هذا جواب عن إشكال مقدّر هو أنّه كيف يحكم بضمان