الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠ - الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف
و إلّا فمنها (١) مطلقا، و لا يترتّب أحدهما (٢) على الآخر.
(فإن تعذّر) ذلك (٣) كلّه (استعان) الملتقط (بالمسلمين (٤))، و يجب عليهم (٥) مساعدته بالنفقة كفاية (٦)، لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقا (٧)، فإن وجد متبرّع منهم، و إلّا (٨) كان الملتقط و غيره- ممّن لا ينفق إلّا بنيّة الرجوع- سواء (٩) في الوجوب.
(فإن تعذّر (١٠) أنفق) الملتقط ...
(١) الضمير في قوله «فمنها» يرجع إلى الزكاة.
(٢) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى بيت المال و الزكاة. يعني لا يجب رعاية الترتيب بين الزكاة و بيت المال، بمعنى أنّه يجب الإنفاق على اللقيط، و هما سواء في ذلك من دون لزوم رعاية تقديم و تأخير.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من مال اللقيط و الموقوف و الموصى به و بيت المال و الزكاة.
(٤) أي طلب الملتقط من المسلمين الإعانة على الإنفاق على اللقيط.
(٥) الضمير في قوله «عليهم» يرجع إلى المسلمين، و في قوله «مساعدته» يرجع إلى الملتقط.
(٦) أي يجب وجوبا كفائيّا.
(٧) يعني سواء كان المحتاج لقيطا أم غيره.
(٨) أي إن لم يوجد شخص متبرّع بالإنفاق وجب الإنفاق على الملتقط و غيره وجوبا كفائيّا.
(٩) بالنصب، خبر لقوله «كان».
(١٠) أي إن تعذّر الإنفاق حتّى من المسلمين بعد الاستعانة بهم أنفق الملتقط نفسه على الملتقط و رجع إليه بعد يساره.