الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٠ - يحرم العصير العنبيّ إذا غلى
المعجمة الساكنة فالمهملة- نبيذ الذرّة (و الجعة)- بكسر الجيم و فتح العين المهملة- نبيذ الشعير.
و لا يختصّ التحريم في هذه بما أسكر (١)، بل يحرم (و إن قلّ).
[يحرم العصير العنبيّ إذا غلى]
(و) كذا (٢) يحرم (العصير (٣) العنبيّ إذا غلى) بالنار و غيرها (٤) بأن صار أعلاه (٥) أسفله، و يستمرّ تحريمه (حتّى يذهب ثلثاه (٦) أو ينقلب (٧) خلّا).
و لا خلاف في تحريمه (٨)، و النصوص (٩) ...
(١) يعني أنّ حرمة ما ذكر من أمثلة المسكر الحرام لا تختصّ بمقدار يوجب السكر، بل يحرم تناوله، قليلا كان أو كثيرا.
(٢) أي و مثل ما ذكر في الحرمة هو شرب العصير العنبيّ عند الغليان.
(٣) العصير: المعصور، و- ما تحلّب عن العصر (أقرب الموارد).
(٤) أي إذا غلى بسبب غير النار، مثل حرارة الشمس و الحرارة الحاصلة من الهواء.
(٥) الضميران في قوليه «أعلاه» و «أسفله» يرجعان إلى العصير.
(٦) فإذا غلى العصير و ذهب ثلثاه فإذا يصير دبسا، و يطهّر و يحلّ.
(٧) يعني أنّ العصير يطهّر و يحلّ أيضا إذا صار خلّا و لو بالعلاج.
(٨) أي حصل الإجماع على تحريم العصير إذا غلى.
(٩) من النصوص الدالّة على تحريم العصير إذا غلى هو ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل منها روايتين:
الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ و سئل عن الطلاء*، فقال: إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال، و ما كان دون ذلك فليس فيه خير (الوسائل: ج ١٧ ص ٢٢٦ ب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ٦).