الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٣ - الرابع اختصاص الإبل بالنحر
و في الجاهل الوجهان (١).
و يمكن إلحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل (٢)، لمشاركته في المعنى خصوصا المقلّد (٣) منهم.
[الرابع: اختصاص الإبل بالنحر]
(الرابع (٤): اختصاص الإبل بالنحر (٥))، و ذكره (٦) في باب شرائط
الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل يذبح و لا يسمّي، قال: إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما، و كان يحسن أن يذبح و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (الوسائل: ج ١٦ ص ٢٦٧ ب ١٥ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٢).
(١) اللام تكون للعهد الذكريّ. يعني في حلّ ذبيحة الجاهل بوجوب التسمية هو الوجهان المذكوران في الجاهل بوجوب الاستقبال، و هما إلحاقه بالعامد، فتحرم، و إلحاقه بالناسي، فلا يحكم بالتحريم.
(٢) يعني يمكن إجراء حكم الجاهل في المخالف الذي لا يعتقد بوجوب التسمية.
(٣) يعني أنّ المقلّدين من المخالفين خصوصا يلحقون بالجاهل بوجوب التسمية، لمشاركتهم إيّاه في الجهل.
الرابع: نحر الإبل و ذبح غيرها
(٤) يعني أنّ الرابع من الامور السبعة الواجبة في الذبح هو اختصاص الإبل بالنحر.
(٥) يعني لا يجوز ذبح الإبل، بل يختصّ الإبل بالنحر في مقام تذكيته.
(٦) الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى النحر. يعني أنّ ذكر النحر في تضاعيف شرائط الذبح إنّما هو لوجهين: