الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٧ - حريم العين ألف ذراع
رواية (١) و فتوى.
و حدّه (٢) ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر، و مال إليه (٣) العلّامة في المختلف، استضعافا (٤) للمنصوص و اقتصارا (٥) على موضع الضرر و تمسّكا بعموم نصوص (٦) جواز الإحياء.
و لا فرق (٧) بين العين المملوكة و المشتركة (٨) بين المسلمين، و المرجع
(١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، و إن كانت أرضا رخوة فألف ذراع (الوسائل: ج ١٧ ص ٣٣٨ ب ١١ من أبواب كتاب إحياء الموات ح ٣).
(٢) الضمير الملفوظ في قوله «حدّه» يرجع إلى حريم العين. يعني أنّ ابن الجنيد ; حدّ الحريم المذكور بمقدار ينتفي معه الضرر.
(٣) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى تحديد ابن الجنيد.
(٤) يعني أنّ العلّامة ; في كتابه (المختلف) مال إلى ما حدّه ابن الجنيد ;، لأدلّة ثلاثة:
أ: استضعافا للنصّ الدالّ على ما قال به المشهور.
ب: اقتصارا على ما يحصل به الضرر.
ج: عملا بعموم النصّ الدالّ على جواز الإحياء.
(٥) يعني أنّ العلّامة اكتفى في الحريم بمقدار يحصل به الضرر.
(٦) من النصوص الدالّة على جواز الإحياء هو ما نقل سابقا في الصفحة ١٤١ عن النبيّ ٦: «من أحيا أرضا ميتة فهي له».
(٧) أي لا فرق في الحريم المذكور للعين بين كون العين لشخص خاصّ و بين كونها للمسلمين.
(٨) أي العين المشتركة بين المسلمين.